responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 262

لا أقل من حصول الشك في اندراج مثل هذه المسافة في الأدلة لذلك كله ، والأصل في الصلاة التمام ، والأحوط الجمع ، وإن كان قد يقوى في النظر الأول كما تقدم نظيره في الشرط الثاني.

بل ينبغي القطع بالترخص لو قصد المعصية في الأثناء ولما يضرب في الأرض ثم عاد إلى الطاعة ، بل يمكن دعوى عدم تأثير ذلك القصد في بقاء الترخص الأول إذا لم يضرب في الأرض ، فلا يتم حينئذ بمجرد قصد العصيان فيما بقي من سفره مع فرض مكثه في محل عروض هذا القصد ، فتأمل.

ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام في السفر لصيد اللهو لأنه معصية ، فهو حينئذ من السفر للمعصية ، ولعله لأن الصيد من الملاهي كما هو صريح‌ خبر زرارة [١] عن الباقر عليه‌السلام « سألته عمن يخرج بأهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلوته أم لا يقصر؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر ، فان ذلك حق عليه » فيندرج فيما دل حينئذ على حرمتها ، ول‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن بكير [٢] : « ان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه » وفي‌ خبر عبيد بن زرارة [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « يتم لأنه ليس بمسير حق » ومرسل ابن أبي عمير [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « قلت له : الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو‌


[١] ذكر صدره في الوسائل ـ في الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١ وذيله في الباب ١٠ منها الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ في الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ في الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٥ وهو مرسل عمران القمي كما في الكافي ج ٣ ص ٤٣٨ المطبوع عام ١٣٧٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست