على الأداء
والزوجة للنشوز ، بناء على حرمة المذكورات بالخصوص عليهم لا من جهة وجوب ما
ينافيها عليهم ، وبين العصيان في السفر لغايته ، ضم إليها طاعة أولا ، اللهم إلا
أن يكون المقصد الأصلي الذي ينسب السفر له الطاعة ، مع احتمال الاكتفاء بمطلق ضم
المعصية على أي وجه يكون على إشكال ، وبالجملة فالمراد تحريم السفر لغايته كالسفر
لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السلطان ونحو ذلك مما هو مصرح به في النصوص ، بل
لا تعرض فيها على الظاهر لغيره ، فالمناقشة حينئذ في ذلك بأن مقدمة المحرم غير
محرمة فلا يعد السفر الذي غايته المعصية حينئذ محرما ضعيفة جدا ، بل هي اجتهاد في
مقابلة النص بل النصوص ، إذ مع إمكان منع عدم الحرمة وتخرج هذه النصوص شاهدا عليه
يدفعها أن الإتمام معلق على كون السفر للمعصية ، سواء كان هو معصية أو لا كما هو
واضح.
أما إذا كان
المعصية في السفر لكونه ضدا للواجب المضيق بناء على اقتضاء الأمر به النهي عنه
فقيل بمساواته للسابقين ، لإطلاق معاقد الإجماعات والصحيح والتعليل السابقين ،
وإشعار المرسل [١] به « لا يفطر
الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق » وخبر ابن بكير [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلا ان يشيع
الرجل أخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه ». وأولويته من
الإتمام في سفر الصيد ، وإمكان دعوى القطع بالمساواة بينه وبين الأولين.
وقيل كما مال إليه
في الروض وتبعه المقدس البغدادي باقتضائه الترخص ، بل قد يظهر من أولهما ذلك في
القسم الأول من القسمين السابقين مدعيا ظهور الأدلة في الثاني منهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٧.