وانحصاره في
العرفي ، وهو قسمان أصلي نشأ فيه أو اتخذه ، وطارئ يعتبر في قطعه السفر فعلية
الاستيطان فيه ستة أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدمة » انتهى.
وقد يدفع الأول
بظهور اللام في الملكية ، خصوصا في الموثق المزبور بل وغيره من الصحاح السابقة
التي كادت تكون صريحة في ذلك ، وخصوصا بعد الانجبار بالإجماع المحكي المعتضد
بالفتاوى نصا وظاهرا حتى بعض من نسب إليهم عدم اعتبار الملك كالنافع وغيره ،
لتعبيرهم أيضا باللام الظاهر منه الملكية ، ولا تنافيه الإضافة إن لم نقل بظهورها
أيضا في الملك إذ كفاية الملابسة في الجملة فيها لا تقتضي الانسياق الى الذهن منها
عند الإطلاق.
والثاني ـ بعد
تسليم ظهوره في ذلك هنا ، وإلا فربما ادعي ظهوره في إرادة اتفاق الإقامة فيه ستة
أشهر ، أو في إرادة رفع ما يظهر من لفظ الاستيطان في غيره من النصوص من الدوام بأن
الذي يكفي في الإتمام استيطان الستة أو في غير ذلك ـ بأنه يجب الخروج عن ظاهره
وإرادة إقامة ستة أشهر ولو مرة منه ، أو الاعراض عنه بالنسبة الى ذلك أي الاستمرار
للإجماعين المعتضدين بالفتاوى وبصدر صحيح ابن أبي خلف [١] المتقدم ولا
ينافيه ذيله ، لأن « لم » لنفي المضارع فيما مضى من الأزمنة ، ول صحيح الحلبي [٢] إذا قرء « توطنه »
فيه بصيغة الماضي ، ولأنه لو أريد من الصحيح المزبور التجدد والفعلية في كل سنة لم
يكن جهة لاعتبار الملك ، لما عرفت من أنه لا خلاف صريح في عدم اعتبار الملكية
حينئذ الظاهرة من اللام فيه ، بل ولا الاختصاصية ، بل ولا جهة للتقييد بالستة أشهر
في كل سنة ، إذ مآله كما اعترف به في الرياض الى الوطن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٩.