وكذا صرح المصنف
وغيره بكفاية الستة أشهر متوالية كانت أو متفرقة لإطلاق الستة بل وإطلاق السكنى
والاستيطان المقتصر على تقييدهما بالستة خاصة متوالية كانت أو متفرقة ، وربما أشكل
ذلك كله بعدم اقتضاء اللام والإضافة التمليك خصوصا الثانية التي يكفي فيها أدنى
ملابسة ، بل والأولى لغلبة مجيئها للاختصاص ، وبأن ظاهر الصحيح اعتبار فعلية
الاستيطان وتجدده في كل سنة بقرينة المضارع الموضوع للتجدد والحدوث ، ومن هنا جزم
به الصدوق في المحكي عنه من فقيهه ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين منهم سيد
المدارك والرياض ، بل استظهره أو لهما من عبارتي النهاية والكامل للشيخ وابن
البراج ، فلم يكتفوا بما مضى من الستة أشهر ، بل لا بد من دوام الاستيطان كالملك
على وجه يعد وطنا ومنزلا له ، ويكون له وطنان فصاعدا ، وبأن الموثق ـ مع احتماله
التقية ، لموافقته المحكي عن جماعة من العامة ، وكونه كغيره من الصحاح [١] المتضمنة للأمر
بالإتمام بمجرد الوصول الى الملك من القرى والضياع التي لم يقل أحد بمضمونها من
جهة معارضتها بالصحاح [٢] الأخر المستفيضة الدالة على التقصير بالقرية والضيعة له ما
لم ينو مقام عشرة أيام أو يكن قد استوطنهما ، ومعارض بصحيح ابن بزيع [٣] السابق ، إذ هو
كالصريح في أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك ، وإلا لعطفه على إقامة
العشرة ، ولم يخصه بالمنزل ـ لا دلالة فيه على اشتراط الملك سواء في على إطلاقه أو
قيد بالستة أشهر كما هو مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح ، إذ أقصاه التمام مع الملك
، وهو لا ينافي التمام مع المنزل غير الملك إذا استوطنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢ و ٥ و ١٢ و ١٤.