حصر المسافة
بالبريدين ، أو خصوص البريد ذاهبا وجائيا ، والتعليل بشغل اليوم لم يرد منه
التسرية بحيث يشمل التردد في نصف الميل أو ربعه قطعا ، وإلا كان معارضا بغيره مما
دل على أن أقل المسافة بريد من النصوص الكثيرة المعتضدة بالفتاوي.
ولو كان للبلد
طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصر إجماعا ونصوصا [١] إن كان لداع غير
الترخص ، بل الظاهر ذلك أيضا وإن كان سلوكه له ميلا إلى الرخصة بلا خلاف أجده من
غير ابن البراج ، لعدم حرمته ، ولإطلاق الأدلة أو عمومها ، واحتمال أنه كاللاهي
بسفره للصيد ـ إذ قطع هذه الزيادة لا لداع كقطع تمام المسافة كذلك ، وكلاهما لهو ،
بل قد يشك في صدق المسافر عليه ، فان الهائم على وجهه قاصدا للبريد والرجوع ليومه
لا يعد مسافرا ـ يدفعه عدم اندراجه فيه عرفا ، بل الفرق بينهما عنده من الواضحات ،
إذا الفرض وجود الداعي له في البلاد إلا أنه سلك الأبعد للترخص ، على أنا نمنع عدم
صدق السفر مع فرض عدم الداعي إلا الترخص ، إذ هو مقصد صحيح عند العقلاء ، وربما
تمس الحاجة إليه في بعض الأوقات ، وكذا احتمال الشك في شمول الأدلة للفرض ، فيبقى
على أصل التمام ، لمنع الشك ، خصوصا مع ملاحظة اعتضاد الإطلاقات بإطلاق جملة من
الفتاوى وصريح أخرى.
ولو سلك الأقرب
وكان دون الأربعة أو كان ولم يقصد الرجوع ليومه بناء على اعتباره في القصر لم يقصر
، لعدم المسافة بقسميها ، فيبقى على أصل التمام ، وكذا لو سلك الأقرب ثم رجع
بالأبعد ولو ليومه إلا أنه لم يكن من قصده ذلك من أول خروجه ولم يكن في نفسه مسافة
، نعم هو مع الأقرب يتلفق منه ذلك ، كما لو فرض كون الأبعد سبعة والأقرب فرسخا.
أما لو كان قصده
ذلك من أول الأمر فلا يبعد عدم القصر أيضا ، اقتصارا