responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 227

المسألة ، والقول بهما على تقدير ثبوته مرغوب عنه.

وأيضا مفهوم الخبر يقضي باختصاص الراجع لليوم بوجوب الصوم دون غير الراجع ، وهو خلاف إجماع العلماء كافة ، بل خلاف المعلوم بالضرورة من عدم اشتراط القصر فيهما بانتفاء الرجوع لليوم عكس المشهور من اشتراط الرجوع فيه ، كما هو واضح.

وأيضا فالسائل قد سأل عن رجل خرج متسوقا ، وظاهر الحال فيه عدم الرجوع ليومه ، فالجواب غير مطابق للسؤال ، كما أنه لا يطابقه بالنسبة للصوم ، إذ ظاهر سؤال السائل الصلاة ، لأنها الغالب ، أو الأعم منها ومن الصوم ، ولا مخلص من هذه الإشكالات إلا بتقدير النفي قبل « يرجع » إما لأنه سقط من النساخ ، أو أنه كقوله تعالى [١] ( تَاللهِ َفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ) وقول امرئ القيس : « فقلت يمين الله أبرح قاعدا » أو بدعوى أن المراد من « يرجع » التمكن من الرجوع ولما يرجع مجازا من غير حذف وإسقاط ، وحينئذ تتجه دلالته على اعتبار الرجوع لليوم في الإفطار ، وفيه أنه حينئذ من المأول الذي ليس بحجة ، بل من أخس أفراده ، ودعوى أنه ظاهر في ذلك ولو بملاحظة قرائن تعذر الصحة ومخالفة الإجماع أو لمطابقته للسؤال ونحو ذلك كما ترى.

ومنها عبارة الفقه الرضوي [٢] المتقدمة سابقا التي يبنى الاستدلال بها على حجيته المفقودة عندنا.

لكن قد يقال : إن جميع هذه الاشعارات التي أشيرت ( أشير ظ ) إليها مع ملاحظة الشهرة العظيمة وإجماع الأمالي وغيره مما تقدم سابقا يكفي في حصول الظن باعتبار الرجوع ليومه ، إلا أنه لا يخفى عليك أن المتبع الدليل لا هذه الخرافات ، نعم‌


[١] سورة يوسف (ع) ـ الآية ٨٥.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست