وأيضا مفهوم الخبر
يقضي باختصاص الراجع لليوم بوجوب الصوم دون غير الراجع ، وهو خلاف إجماع العلماء
كافة ، بل خلاف المعلوم بالضرورة من عدم اشتراط القصر فيهما بانتفاء الرجوع لليوم
عكس المشهور من اشتراط الرجوع فيه ، كما هو واضح.
وأيضا فالسائل قد
سأل عن رجل خرج متسوقا ، وظاهر الحال فيه عدم الرجوع ليومه ، فالجواب غير مطابق
للسؤال ، كما أنه لا يطابقه بالنسبة للصوم ، إذ ظاهر سؤال السائل الصلاة ، لأنها
الغالب ، أو الأعم منها ومن الصوم ، ولا مخلص من هذه الإشكالات إلا بتقدير النفي
قبل « يرجع » إما لأنه سقط من النساخ ، أو أنه كقوله تعالى [١]( تَاللهِ َفْتَؤُا
تَذْكُرُ يُوسُفَ ) وقول امرئ القيس : « فقلت يمين الله أبرح قاعدا » أو بدعوى
أن المراد من « يرجع » التمكن من الرجوع ولما يرجع مجازا من غير حذف وإسقاط ، وحينئذ
تتجه دلالته على اعتبار الرجوع لليوم في الإفطار ، وفيه أنه حينئذ من المأول الذي
ليس بحجة ، بل من أخس أفراده ، ودعوى أنه ظاهر في ذلك ولو بملاحظة قرائن تعذر
الصحة ومخالفة الإجماع أو لمطابقته للسؤال ونحو ذلك كما ترى.
ومنها عبارة الفقه
الرضوي [٢] المتقدمة سابقا التي يبنى الاستدلال بها على حجيته
المفقودة عندنا.
لكن قد يقال : إن
جميع هذه الاشعارات التي أشيرت ( أشير ظ ) إليها مع ملاحظة الشهرة العظيمة وإجماع
الأمالي وغيره مما تقدم سابقا يكفي في حصول الظن باعتبار الرجوع ليومه ، إلا أنه
لا يخفى عليك أن المتبع الدليل لا هذه الخرافات ، نعم