إلى القرية
الواقعة في الأثناء ، ويكون حاصل المراد بالرواية أن المسافر يقصر ويفطر إلا في
ثلاثة مواضع : التابع للسلطان الجائر ، لأنه سفر معصية ، وقاصد للصيد للهو ، ومريد
السفر إلى قريته وإن كان سفره بالذهاب والإياب ليومه يبلغ البريدين ومسيرة يوم ،
لانقطاع سفره بالوصول إلى القرية ، ولولاه لكان فرضه التقصير ، وفيه ـ مع أنه
محتاج في انطباقه على الأحكام المعلومة بين الأصحاب إلى تقييدات كثيرة ، وفي صحته
بالنسبة إلى ما نحن فيه إلى تجشمات عديدة طويناها مخافة التطويل من غير طائل ـ انه
لا يكاد يظهر منه ظهورا معتبرا في استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
اعتبار الرجوع ليومه على وجه يكون شرطا لوجوب القصر ، كما لا يخفى على من مارس
النصوص وراعى الانصاف ، وإن أطنب العلامة الطباطبائي في مصابيحه في بيان ذلك ،
وادعى ظهوره في ذلك ، لكنه كما ترى ، فتأمل.
ومنها ما عن
البحار عن شرح السنة للحسين بن مسعود أنه ذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير
، روي عن علي عليهالسلام[١] « انه خرج إلى النخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من
يومه » ولا يقدح فيه الإرسال بعد الانجبار ، ولا أنه من طرق العامة ، إذ هو ـ مع
أن راويه ابن مسعود منهم المعتبر في النقل بيننا كما يومي اليه الاعتماد على كتبه
في التواريخ والسير ـ منجبر أيضا بما عرفت ، ولا بأس في الموافق لفتاوى الأصحاب
ولو كان من طرقهم ، خصوصا إذا كان مخالفا لما عندهم ، على أنه ورد الأمر [٢] بما يروونه عن
علي عليهالسلام ، نعم قد يخدشه أنه لم يثبت كون النخيلة على بريد من الكوفة مثلا كي يكون من
المسافة التلفيقية ، بل قد يشهد ما قيل من أنها معسكر الكوفة ، وأنه خرج عليهالسلام يوما إليها راجلا
لما غضب