لا أن مراده كفاية
الأربع في التقصير مطلقا حتى إذا لم يرد الرجوع أصلا لا ليومه ولا لغير يومه ، فان
الظاهر الاتفاق على وجوب التمام في مثل الفرض كما اعترف به المقدس البغدادي ، وصرح
به ابن حمزة في وسيلته ، لظاهر النصوص ، خصوصا ما اشتمل منها على أن أدنى المسافة
بريد ذاهب وبريد جائي ، وإطلاق القصر في الأربعة منزل على الغالب من إرادة الرجوع
كما يومي اليه الموثق السابق الذي قد تضمن أن المسافة بريد ، فتعجب الراوي من ذلك
فرفع عليهالسلام عجبه بأنه إذا رجع شغل يومه ، إذ هو ظاهر في أن الأربعة حيث تطلق يراد بها ما
يتعقبه الرجوع ، وكذا إطلاق الأكثر التخيير إذا لم يرد الرجوع ليومه يراد منه
بقرينة قاعدة توجه النفي إلى القيد الزائد خصوص عدم إرادة الرجوع لليوم مع إرادة
أصل الرجوع ، بل في الرياض أن الرضوي [١] الذي هو مستندهم في التخيير على الظاهر صريح في ذلك ، فما
عن الحدائق ـ من إدراج الفرض في عبارة القائلين بالتخيير بدعوى رجوع النفي إلى
المقيد مع قيده وبدونه ـ ضعيف جدا ، وإن كان ربما يوهمه عبارات بعض من مال إلى
التخيير مطلقا ، لكن التحقيق بعد التأمل ما ذكرنا ، وعليه يحمل ما سمعته من الكافي
فيكون هو من القائلين بوجوب القصر بقصد الأربعة وإرادة الرجوع وإن لم يكن ليومه ،
نعم ينبغي تقييده كتقييد إطلاق القائلين بالتخيير أيضا بما إذا لم ينقطع سفره بأحد
القواطع ، للإجماع المحكي إن لم يكن محصلا على وجوب التمام في رجوعه أيضا ،
ولصيرورتهما منفردين حينئذ ، ولظهور الموثق المزبور في ذلك أيضا حيث أنه تعجب فيه
من جعل المسافة بريدا ورفع عليهالسلام عجبه بإرجاعه إلى الثمانية المعلوم كونها مسافة التقصير ،
ولا ريب في أنها تنقطع بحصول أحد القواطع في أثنائها ، وكذا غيره من النصوص التي
اعتبرت الإياب في التقصير.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.