بنفس واحدة ، وهي
خلاف المتبادر منها كما عرفته ، فتأمل ، قلت : لقد أجاد بأمره في التأمل بعد ذلك ،
إذ دعوى ظهور الخبر المزبور بما ذكره مع ندرة المحراب المفروض ـ خصوصا بعد التعبير
فيه بالطاق وظهور الخطاب في التوسعة للإمام خاصة ـ في غاية الغرابة كما هو واضح.
المسألة الخامسة
لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام في الأفعال المشتركة بينهما لغير عذر إذا لم ينو
الانفراد ، ضرورة وجوب المتابعة عليه التي يقدح فيها المفارقة إذ هي تتحقق بسبقه
في الفعل أو تأخره عنه تأخرا معتدا به ، وقد عرفت فيما مضى حرمتهما على المأموم
إجماعا في الأول ، وبلا خلاف معتد به في الثاني لما سمعته سابقا ، بل ظاهر المدارك
والذخيرة والحدائق هنا الإجماع عليه ، بل هو كاد يكون صريح الرياض ، قال في الأول
: « أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب
فيه للتأسي ، وعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ،
وإذا سجد فاسجدوا » ومن العذر ائتمام المسبوق حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد
الإمام ، فإنه يفارقه ويتشهد ثم يلحقه » ثم نقل خلاف الأصحاب في نية الانفراد ، فنفيه
الريب فيه أولا وجعله الخلاف فيما إذا نوى الانفراد ثانيا ظاهر في قطعية المسألة
عنده وعدم خلاف فيها بين الأصحاب ، كما أن قوله : « ومن العذر » إلى آخره ، ظاهر
في إرادته ما يشمل التأخر في الجملة من المفارقة لا السبق خاصة ولا خصوص التأخر
تمام الصلاة ، وقال في الثاني : « الظاهر أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون
نية الانفراد لغير عذر عند الأصحاب » واستدل عليه بالتأسي وبما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « إنما جعل
الإمام إماما ليؤتم به » قال : وفي الوجهين نظر ، نعم يمكن أن يقال : الصلاة عبادة
تحتاج إلى توقيف الشرع