في الذكرى بناء
على التعميم في أسباب الخوف لمثل السيل والسبع واللص والحرق ونحوها إلا أنه أطلق
هنا عدم القصر في العدد كجماعة من الأصحاب ، بل في الرياض أنه لا خلاف فيه وإن كان
يشهد بخلافه التتبع ، إذ المحكي عن سلار ظاهر أو صريح في التقصير فيهما غير مقيد
له بما سمعته من الذكرى ، وإن كان لا ريب في ضعفه ، والله أعلم.
( الفصل
الخامس )
( في )البحث
عن
( صلاة
المسافر )
ومحل النظر منها
في الشروط والتقصير ولواحقه ، أما الشروط فستة : الأول اعتبار المسافة فيها بلا
خلاف فيه بيننا بل وبين سائر المسلمين ، بل هو إن لم يكن ضروريا عندهم فهو مجمع
عليه بينهم ، وكتابهم ناطق به ، كما أن سنتهم متواترة فيه وداود الظاهري وإن لم
يعتبر مقدارا مخصوصا في المسافة لكن اعتبر الضرب في الأرض قليلا كان أو كثيرا.
وكيف كان فـ ( هي )
تحصل عندنا والأوزاعي من العامة حاكيا له عن جميع العلماء بـ ( مسير يوم ) تام
كيوم الصوم ، لقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم [١] : « قد سافر رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربع وعشرون ميلا » والصادق
عليهالسلام في خبر البجلي [٢] « قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال : جرت السنة
ببياض