ما تقدم سابقا ،
لأن الظاهر اتحاد جميع ذوي الأعذار في قصر الكيفية ، نعم قد يتوقف في بدلية
التسبيح هنا ، مع أنه ربما يقوى ذلك أيضا ، خصوصا بعد ما عرفته في مثل الخوف من
اللص والسيل والسبع ونحوها ، لكن في البدلية على الوجه المتقدم في صلاة الخوف من
الاكتفاء فيها بمجرد تعذر الإيماء وإن تمكن من القراءة والأذكار توقف وتأمل ،
ومراعاة الأصول تقضي بمراعاة الممكن من القراءة والأذكار وإن تعذر الإيماء.
وكيف كان فـ ( لا
يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف ) موجبين له كما صرح به جماعة ، بل
في الرياض نفي الخلاف فيه ، لأصالة التمام السالمة عن معارضة أدلة صلاة الخوف ،
حتى لو قلنا بالتعميم في أسبابه ، ولذا صرح بالتمام هنا من قال بالتقصير في جميع
أسباب الخوف كالمصنف والشهيد وغيرهما ، نعم في الذكرى « لو خاف من إتمام الصلاة
استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتجه القصر » واستحسنه في
المسالك معللا له بأنه يجوز له الترك ، فقصر العدد أولى قال : « لكن في سقوط القضاء
بذلك نظر ، لعدم النص على جواز القصر هنا ، فوجوب القضاء أجود » انتهى.
وفيه أنه لا تلازم
بين جواز الترك للعجز وجواز قصرها على هذا الوجه ، إذ التمكن من الركعتين بعد
انتفاء دليل القصر كالتمكن من الركعة الواحدة خاصة التي من المعلوم سقوطها مع عدم
التمكن من غيرها ، وأن المتجه بعد مشروعية القصر له ولو بإطلاق أدلة الخوف سقوط
القضاء عنه ، لاقتضاء الأمر الاجزاء ، ولا حاجة إلى دليل خاص بعد حجية الإطلاقات
عندنا ، فاستحسانه القصر مع إيجابه القضاء مما لا يجتمعان ، اللهم إلا أن يريد
الاحتياط ، فيتجه حينئذ وجوبهما ، كما أنه يتجه القصر فيما فرضه