إرسال الشيخ
وفتواه بها لو سلم دلالته على وصولها اليه بطريق صحيح للعلم بورعه وطريقته لم
يستلزم الصحة عندنا ، ولا يسوغ لنا التعويل عليه من هذه الجهة ، وليس هو كحكاية
الإجماع قطعا ، وإلا لصح الاعتماد على ما كان مثل ذلك من المراسيل ، وشهرتها في
النقل بيننا بعد علمنا بأن مبدأه نقل الشيخ لا يجدي.
والظاهر أنها
مخالفة لصلاة المختار لا من جهة التقدم والتأخر ـ إذ هو إن لم يستلزم فعلا كثيرا
غير مفسد ، اللهم إلا أن يقال قضية الإطلاق فعلهما وإن استلزما ذلك ، لكن ومع ذلك
يهون الخطب إمكان دعوى عدم وجوبهما كما صرح به في الدروس ، لكن قال : « إن التنفل
أفضل » وهو المذكور في المبسوط ، بل قال أيضا : « والأقرب جواز حراسة الصف الأول
في الركعة الأولى والثاني في الثانية ، بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في
الركعتين » وفيه أنه مخالف للكيفية الثابتة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بل مخالفتها من جهة التخلف عن الامام بركن ، إذ هو وإن كان
لا يفسد الاقتداء ولا الصلاة في المختار على الأصح إلا أنه لا ريب في الإثم معه
المعلوم عدمه في المقام ، ودعوى أن ارتفاعه للضرورة فهو كالمختار المتخلف لعذر من
الزحام وغيره يدفعها الفرق بينهما بحدوث الضرورة في الأثناء في الثاني والعلم بها
ابتداء في الأول ، فلا يلزم من جواز التخلف لتلك جوازه هنا ، مع إمكان فعل الصلاة
خالية عن ذلك ، كما لو صلاها بصلاة بطن النخل أو بغيرها.
وكيف كان فشروطها
كما ذكره غير واحد كون العدو على جهة القبلة ليتمكن من الاحتراس في أثناء الصلاة ،
وإمكان الافتراق ، وإلا لم يحصل الموضوع ، وفي جواز تعدد الصفوف فيترتبون في السجود
والحراسة وجهان ، قرب أولهما في الدروس ، وهو مخالف للكيفية الثابتة ، ومقتض لخلو
الزائد عن الصفتين عن متابعة الإمام في السجود في الركعتين ، وأن يكونوا في مكان
يتمكنون من الحراسة من المشركين في