responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 174

وأما أحكامها فمسائل : الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له بناء على أنه كذلك في الأمن وإلا فلا دليل يخص الخوف دونه وأما في حال الانفراد يكون الحكم ما قدمناه في باب السهو إذ الفرض أنهم منفردون ، فهم حينئذ كالمسبوق الذي انفرد عن إمامه لإتمام صلاته ، نعم ينبغي جريان حكم الائتمام هنا على الفرقة الثانية حال قيامها لإتمام صلاتها وبقاء الامام منتظرا لها بناء على المختار من بقائها على الائتمام حينئذ ، لكن عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب عليهم أنفسهم سجدتي السهو مع حصول سببهما في هذه الركعة بخلاف الركعة التي صلوها مع الامام ، فلا حكم لسهوهم فيها ، ولعل ذلك بناء منه على ما ذهب اليه الشهيد كما عرفت من انفراد الفرقة الثانية وعدم بقائهم على الائتمام وإن انتظرهم الامام للتسليم ، وكأنه لذا نسب إلى المبسوط موافقة الشهيد في ذلك ، وقد عرفت أن الأقوى خلافه ، كما أنك عرفت في باب الجماعة عدم تحمل الامام عن المأموم السهو الموجب لسجدتين ونحوهما ، وعدم وجوب متابعة المأموم للإمام إذا اختص السهو به ، فليست هذه حينئذ ثمرة تترتب على مأمومية هذه الفرقة أو انفرادها ، بل ولا لشك في الركعات ، لأن الظاهر المنساق من تلك الأدلة اشتراط اشتراكهما في الركعات بالنسبة إلى رجوع أحدهما إلى حفظ الآخر فيها دون ما ينفرد أحدهما في تأديته ، نعم بترتب على ذلك الثواب ، وعدم جواز الائتمام به مثلا ، ونحو ذلك مما لا يخفى.

المسألة الثانية أخذ السلاح كالسيف والخنجر والسكين ونحوها من آلات الدفع واجب على الفرقة الحارسة قطعا ، لتوقف الحراسة الواجبة عليه ، ولفحوى وجوبه على المصلية حال التشاغل في الصلاة المعلوم بين من عدا ابن الجنيد من الأصحاب كما اعترف به في الرياض ، لتوقف الحراسة عليه أيضا ، ولظاهر الأمر به في الآية ، إذ احتمال صرفه للفرقة الحارسة خاصة مناف للظاهر وإن قيل : إنه روي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست