الشرائط ، ولعله
لا يريد الاشتراط حقيقة ، بل المراد أنها إنما تختار عند حصول هذه الأمور ، إلا
أنه على كل حال لا يتم وجه الشرط الثاني الظاهر في عدم اختيارها لو أمكن افتراقهم
زائدا على الفرقتين ، اللهم إلا أن يريد أنه يكفي فيها إمكان افتراق المسلمين
فرقتين ، ولا يعتبر فيها الأزيد من ذلك.
وكيف كان فتسمى
هذه الصلاة بصلاة بطن النخل بالخاء المعجمة ، ويقال نخلة موضع بين الطائف ومكة كما
في الصحاح ، وفي المصباح « هما نخلتان إحداهما نخلة اليمانية ( اليمامة خ ل ) بواد
يؤخذ إلى قرن والطائف ، وبها كان ليلة الجن ، وبها صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الخوف لما
سار إلى الطائف ، وبينها وبين مكة ليلة ، والثانية نخلة الشامية بواد يأخذ إلى ذات
عرق ، ويقال بينها وبين المدينة ليلتان ».
وأما الثانية فهي
الفرد الآخر من فردي التخيير الذي ذكره المصنف بقوله أيضا : وإن شاء أن يصلي كما
صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذات الرقاع بالراء المهملة والقاف ، سميت بذلك لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاها بموضع على
ثلاثة أميال من المدينة ، وهو صفح جبل عند بئر أروما ، فيه جدد حمر وصفر وسود
كالرقاع ، وقيل : موضع بنجد وهو أرض غطفان ، ولعله مشترك ، أو لما قيل من أن بعض
الصحابة كان حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق ، أو لأن بعضهم تنقبت
أرجلهم فلفوا عليها الخرق ، أو لما عن صاحب المعجم من أنها سميت بذلك لرقاع كانت
في ألويتهم ، والأمر سهل ، وهذه الصلاة ثابتة كتابا بناء على أنها هي المرادة من
الآية كما يرشد إليه ملاحظة النصوص والفتاوى ، لا صلاة عسفان وبطن النخل ، وسنة
وإجماعا محصلا ومنقولا ، بل هي المعروفة في النصوص [١] من بين كيفيات
صلاة الخوف كما يومي اليه الجواب بها عند السؤال عن صلاة الخوف ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.