يتسامح فيه ، إذ
المتيقن من الغير في نصوص الألف بعد إرادة المساجد منه أدناها كمسجد السوق الذي هو
باثنتي عشرة صلاة ، لعدم الدليل على إرادة الأعلى منه ، فالألف من الصلاة فيه
حينئذ باثني عشر ألف صلاة ، والسبعون لو فرض وقوعها جميعا في الجامع تبلغ سبعة
آلاف ، وبملاحظة الجماعة كما أشير إليه في الخبر الثاني يحصل الخمسة الباقية ، بل
بملاحظة زيادة عددها يستغني عن فرض الصلاة في الجامع ، وبهذا وإن كان بعيدا وبما
تقدمه يجمع بين ما اختلف من النصوص الواردة في فضل المسجدين المدني والحرام ، إذ
في خبر مسعدة بن صدقة [١] عن الصادق عن
آبائه عن رسول الله ( عليهم الصلاة والسلام ) « صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة
آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة »
ونحوه بالنسبة إلى المسجد الحرام ، وخبر صامت [٢] عن الصادق عليهالسلام بل وخبر الحسين بن خالد [٣] عن أبي الحسن
الرضا عن آبائه عليهمالسلام لكن زاد فيه غيره من المساجد ، وبالنسبة إلى المدني خبر
القلانسي [٤] بناء على إرادة المسجد من المدينة فيه ، وفي المروي عن مجالس الشيخ
بإسناده عن أبي ذر [٥] « صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من
المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره » وفي المرسل النبوي [٦] « الصلاة في
مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل
ألف صلاة في مسجدي » ونحوه غيره في تقدير النبوي منه.
والحاصل منها أن
فضيلة الأول منهما مائة ألف ألف إذا أريد من الغير بقرينة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٣.