وفي خبر آخر كما عبر به في
النفلية والمفاتيح « أن صلاتها في بيتها أفضل منها في صفتها ، وفي صفتها أفضل منها
في صحن دارها ، وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها ».
بل قد يقال لا فضل
ولا استحباب في إتيانها المساجد أصلا ، لعدم الدليل بعد تنزيل إطلاقات المساجد على
الرجال ، ولعله الظاهر من عبارة لمعة الشهيد حيث قال : والأفضل المسجد ، ثم قال :
ومسجد المرأة بيتها ، ضرورة ظهورها في كون المرأة عكس الرجل ، فالبيت بالنسبة
إليها كالمسجد مطلقا أو خصوص ما أرادت الخروج اليه من المساجد ، والمسجد بالنسبة
إليها بيت ، بل لعله الظاهر أيضا من المحكي عن مجمع البرهان حيث قال خبر يونس بن
ظبيان يدل على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما هو المذكور في الكتب والمشهور
بينهم ، بل عن كشف الالتباس ونهاية الأحكام هذا الحكم أي إتيان المساجد مختص
بالرجال دون النساء ، ونحوه المحكي عن حاشية الميسي إنما يستحب الفريضة في المسجد
في حق الرجال ، أما النساء فبيوتهن مطلقا ، اللهم إلا أن تحمل هذه العبارات منهم
على إرادة الأفضلية ، كما أن أخبار المساجد تبقى على إطلاقها في ثبوت الفضل
والاستحباب للرجال والنساء إلا أن الأفضل منها في النساء البيوت ، ولا تنافي
بينهما ، نعم لو كان مدلولها أنها أفضل الأماكن بالنسبة للصلاة أمكن أن يتحقق
التنافي بينها وبين ما دل على أفضلية البيت للمرأة ، كما أنه يمكن أن يقال : لو
فرض اختصاص مدلولها بالرجال لم يثبت الاستحباب هنا للنساء ، إذ لا مقتضي له إلا
الأصل المعلوم انقطاعه هنا ، مع احتمال كون انقطاعه بالنظر إلى الأفضلية لا الفضل
، بل لعل خبر يونس المتقدم شاهد على ثبوته باعتبار اقتضاء اسم التفضيل ذلك ، ولعله
من هنا قال في الدروس : « يستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كان البيت أفضل
»