والرمي بالحصى فيه
كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، لكن عبروا بالحذف تبعا لخبر السكوني [١] عن جعفر عن آبائه
عليهمالسلام « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما زالت تلعنه
حتى وقعت ، ثم قال : الحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ، ثم تلا عليهالسلام( وَتَأْتُونَ
فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ )[٢] قال : هو الحذف وخبر
زياد بن المنذر [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « الحذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر
الطريق من عمل قوم لوط » ولا ريب أنه أخص منه ، إذ هو بالحاء المهملة الرمي بأطراف
الأصابع كما في المجمع ، وبالمعجمة وضع الحصاة على بطن إبهام يد اليمنى ودفعها
بظفر السبابة كما هو المشهور على ما في المجمع ، أو الرمي بأطراف الأصابع كما عن
الخلاف ، فيكون رديفا حينئذ للأول ، أو الرمي بين إصبعين كما أرسله في مفتاح
الكرامة عن المجمل والمفصل قال : « أو من بين السبابتين » كما عن العين والمقاييس
والغريبين والنهاية الأثيرية ، وفي الأخيرين « أو تتخذ محذفة من خشب ترمي بها بين
إبهامك والسبابة » وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والكافي والغنية
والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى « أن يضعها على باطن الإبهام ويرميها بظفر
السبابة » وفي الانتصار « أن يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى » وعن
القاضي « على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة » انتهى ، ويأتي تحقيقه إن شاء الله في
باب الحج.
وعلى كل حال فليس
هو مطلق الرمي ، فيشكل حينئذ إثبات كراهته على الإطلاق وإن كان هو ظاهر المحكي عن
المبسوط أيضا ، حيث قال : « لا يرمى الحصى ولا حذفا »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.