responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 131

الحرمة ، كما هو واضح.

والرمي بالحصى فيه كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، لكن عبروا بالحذف تبعا لخبر السكوني [١] عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما زالت تلعنه حتى وقعت ، ثم قال : الحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ، ثم تلا عليه‌السلام ( وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) [٢] قال : هو الحذف وخبر زياد بن المنذر [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث « الحذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط » ولا ريب أنه أخص منه ، إذ هو بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع كما في المجمع ، وبالمعجمة وضع الحصاة على بطن إبهام يد اليمنى ودفعها بظفر السبابة كما هو المشهور على ما في المجمع ، أو الرمي بأطراف الأصابع كما عن الخلاف ، فيكون رديفا حينئذ للأول ، أو الرمي بين إصبعين كما أرسله في مفتاح الكرامة عن المجمل والمفصل قال : « أو من بين السبابتين » كما عن العين والمقاييس والغريبين والنهاية الأثيرية ، وفي الأخيرين « أو تتخذ محذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة » وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والكافي والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى « أن يضعها على باطن الإبهام ويرميها بظفر السبابة » وفي الانتصار « أن يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى » وعن القاضي « على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة » انتهى ، ويأتي تحقيقه إن شاء الله في باب الحج.

وعلى كل حال فليس هو مطلق الرمي ، فيشكل حينئذ إثبات كراهته على الإطلاق وإن كان هو ظاهر المحكي عن المبسوط أيضا ، حيث قال : « لا يرمى الحصى ولا حذفا » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.

[٣] سورة العنكبوت ـ الآية ٢٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست