ومنه يستفاد ما
أشار إليه المصنف بقوله فان فعل ستره بالتراب بناء على كون الضمير في كلامه راجعا
إلى كل واحد من هذه الثلاثة ، إذ من المعلوم أن التغطية المزبورة فيه لدفع
الاستقذار النفسي المشترك بين الثلاثة ، مضافا إلى ما سمعته من خبر غياث [١] الدال على دفن
البزاق ، وإلى المضمر المرفوع [٢] المروي عن محاسن البرقي « إنما جعل الحصى في المسجد
للنخامة » بل قد يشم من خبري ابني مسلم ومهزيار المتقدمين معروفية الدفن في ذلك ،
وأن غرضهما من نقل فعله استفادة عدم كون ذلك على الوجوب ، فتأمل ، ويحتمل عود
الضمير في المتن إلى الأولين ، لأنهما المتعارف دفنهما دون القمل بعد قتله ، بل
قلما يبقى منه شيء بعد قتله كي يرى فيستقذر ، نعم دفنه قبل قتله كما دل عليه
الصحيح المتقدم في محله ، والأمر سهل.
وكذا يكره كشف
العورة في المسجد مع الأمن من المطلع بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، للتعليل
السابق ، ولمنافاته التوقير ، وإشعار
خبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة » المستفاد
منه زيادة على المطلوب استحباب ستر الثلاثة أو كراهة كشفها المصرح به جماعة من
الأصحاب ، بل في الروض يمكن أن يراد من العورة ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة ،
لأنه أحد معانيها ، فتدخل حينئذ الثلاثة في العورة في المتن ونحوه ممن اقتصر
عليها.
وكيف كان فلا حرمة
في كشف شيء منها قطعا للأصل السالم عن معارض صالح لإثباتها ، فما عن النهاية من
التعبير بلا يجوز فيها جميعها ضعيف جدا إن أراد منه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.