responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 130

ومنه يستفاد ما أشار إليه المصنف بقوله فان فعل ستره بالتراب بناء على كون الضمير في كلامه راجعا إلى كل واحد من هذه الثلاثة ، إذ من المعلوم أن التغطية المزبورة فيه لدفع الاستقذار النفسي المشترك بين الثلاثة ، مضافا إلى ما سمعته من خبر غياث [١] الدال على دفن البزاق ، وإلى المضمر‌ المرفوع [٢] المروي عن محاسن البرقي « إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة » بل قد يشم من خبري ابني مسلم ومهزيار المتقدمين معروفية الدفن في ذلك ، وأن غرضهما من نقل فعله استفادة عدم كون ذلك على الوجوب ، فتأمل ، ويحتمل عود الضمير في المتن إلى الأولين ، لأنهما المتعارف دفنهما دون القمل بعد قتله ، بل قلما يبقى منه شي‌ء بعد قتله كي يرى فيستقذر ، نعم دفنه قبل قتله كما دل عليه الصحيح المتقدم في محله ، والأمر سهل.

وكذا يكره كشف العورة في المسجد مع الأمن من المطلع بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، للتعليل السابق ، ولمنافاته التوقير ، وإشعار‌ خبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة » المستفاد منه زيادة على المطلوب استحباب ستر الثلاثة أو كراهة كشفها المصرح به جماعة من الأصحاب ، بل في الروض يمكن أن يراد من العورة ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة ، لأنه أحد معانيها ، فتدخل حينئذ الثلاثة في العورة في المتن ونحوه ممن اقتصر عليها.

وكيف كان فلا حرمة في كشف شي‌ء منها قطعا للأصل السالم عن معارض صالح لإثباتها ، فما عن النهاية من التعبير بلا يجوز فيها جميعها ضعيف جدا إن أراد منه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست