البزاق على جهة
اليسار على غيره إن كان في الصلاة ، منها
خبر عبد الله بن سنان [١] « قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال :
عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره » ومنه
يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيما لها ، إذ النهي محمول عليها قطعا
لا على الحرمة ، كما أن الأمر بالبزاق على اليسار حال الصلاة على الندب لا الوجوب
، لخبر عبيد بن زرارة [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان أبو جعفر عليهالسلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على
الحصى ولا يغطيه » ومنه يستفاد الجواز في المسجد أيضا كخبر ابن مهزيار [٣] « رأيت أبا جعفر
الثاني عليهالسلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن والحجر الأسود ولم يدفنه » واحتمال
استفادة عدم الكراهة أصلا منهما لتنزهه عليهالسلام عن فعل المرجوح يدفعه أنه لعله لبيان الجواز ، فيكون
بالنسبة إليه مندوبا وإن كان مكروها في حد ذاته وبالنسبة إلى غيره ، كما هو واضح.
وأما كراهة قتل
القمل فيه فهي وإن نص عليها غير واحد من الأصحاب مع إبدال القتل بالقصع ، بل في
الذكرى أنه قاله الجماعة ، لكن قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نص دال عليه ،
ولعله لذا تركها العلامة الطباطبائي في منظومته إلا أنه حيث كان الحكم مما يتسامح
فيه أمكن القول بها لمكان فتوى الجماعة ، والتعليل السابق أو التحرز عن أذية شيء
في المسجد ، وما فيه من التنفير وعدم التوقير ، وما يشعر به صحيح ابن مسلم [٤] « كان أبو جعفر عليهالسلام إذا وجد قملة في
المسجد دفنها في الحصى ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.