ولو علم المأموم
بالكفر أو الفسق ونحوهما مما لا يقدح بعد الفراغ في أثناء الصلاة قيل والقائل على
الظاهر من قال بالإعادة في السابق يستأنف لتبين فساد بعض صلاته ، بل ربما احتمل أو
قيل بذلك وإن لم نقل بوجوب الإعادة بعد الفراغ ، لعدم جواز المفارقة في الأثناء ،
إذ الجماعة من مقومات الصلاة المنوية ، ولأن الأصل الفساد ، خرج ما بعد الفراغ
بالنصوص السابقة ، ولما في المنتهى والذكرى والمحكي عن السرائر من أن في رواية حماد عن الحلبي [١] « يستقبلون
صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة » وإن كنت لم أجدها فيما
حضرني من كتب الأخبار كما اعترف به أيضا في الحدائق ، قال : لم أقف على هذه
الرواية فيما حضرني من كتب الأخبار ، ولا سيما ما جمع الكتب الأربعة من الوسائل
والبحار ، فلاحظ وتأمل.
وقيل والقائل على
الظاهر من قال بالصحة في السابق ينوي الانفراد ويتم صلاته وهو أشبه لظهور تلك
الأدلة فيه بناء على مساواة حكم الجزء للكل أو أولويته ، ولا طلاق بعضها وخصوص آخر
كصحيح زرارة [٢] السابق المشتمل على التعليل المتقدم.
مضافا إلى ضعف
مستند السابق ، إذ الأول منه مصادرة أو غير مفيد ، والثاني ضعيف كما تعرفه فيما يأتي
، على أنه يمكن الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك بالاضطرار إلى الانفراد هنا ، فلا
مفارقة فيه اختيارا ، والثالث تعرف ما فيه كما أنك عرفت ما في الرابع ، فلا ريب
حينئذ في كونه أشبه ، بل ينبغي القطع به في مسألة تبين الحدث من المسائل الثلاث
بملاحظة الأخبار السابقة في الاستنابة التي يستفاد منها مع ذلك جواز