نعم قد يستثنى بعض
الأجزاء الجزئية التي تتعلق بثوب المصلي أو هي من لوازم الكنس أو نحو ذلك مما جرت
السيرة به وعلم من طريقة الشرع عدم حرمته ، كما أنه ينبغي الاقتصار في الحرمة على
ما ثبت كونه جزء أو فرشا ولو بالظهور المعتد به شرعا أما المحتمل كونه كذلك وقمامة
فلا حرمة بإخراجه ، ولا يجب إرجاعه للأصل ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط سيما مع
قيام بعض الأمارات التي ليست بحجة شرعية ، والله أعلم.
ويكره تعليتها كما
نص عليه غير واحد من الأصحاب ، لأنه مخالف للسنة الفعلية ، إذ حائط مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة : والمحكي
من حال السلف في جامع المقاصد ، ولما فيه من الاطلاع على عورات الناس لو رقي عليها
أو على المنارة المساوية لها ، ولما ورد [١] من النهي عن رفع البناء لأزيد من سبعة أذرع أو ثمانية ،
وأن الزائد مسكن الجن والشياطين ، بل تبنى وسطا مرجعه إلى العرف ، كما في الروضة
بل لا يبعد القول بأنها تبنى دونه كي لا تساوي المساكن التي تعليتها وسطا ، فتأمل
، وعلو جدار مسجد الكوفة لم يعلم أنه من فعل من فعله حجة على العباد.
وكذا يكره أن يعمل
لها شرف كما نص عليه جماعة ، لخبر طلحة ابن زيد [٢] عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عن علي عليهمالسلام « أنه رأى مسجدا بالكوفة وقد شرف ، فقال : كأنه بيعة ،
وقال : إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما » وخبر أبي بصير [٣] المروي عن إرشاد
المفيد عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث طويل ، قال : « إذا قام القائم عليهالسلام لم يبق مسجدا على
وجه الأرض له شرف إلا هدمها ويجعلها جما » والمرسل عن المجازات النبوية للسيد
الرضي [٤] قال : قال عليهالسلام : « ابنوا المساجد
واجعلوها جما » وعن النهاية التعبير بلا يجوز ، ولا ريب في ضعفه