responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 104

وكذا لا يجوز إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها كما في النافع والإرشاد واللمعة والنفلية وحاشية الإرشاد وعن التلخيص والتبصرة ، لخبر وهب ابن وهب [١] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر ، فإنها تسبح » إذ لو لم يحرم الإخراج لم يجب الرد كما هو مقتضى الأمر به ، بل لا قائل به دونه كما اعترف به في الرياض ، وبه تظهر دلالة‌ خبر الشحام [٢] أيضا على ما رواه عنه الشيخ ، قال للصادق عليه‌السلام : « أخرج من المسجد حصاة ، قال : فردها أو اطرحها في مسجد » بل وعلى رواية الكليني له أيضا ، إذ ليس فيها سوى « وفي ثوبي حصاة » وقد عرفت أن محل الاستدلال فيه الأمر بالرد ، مضافا إلى‌ خبر محمد بن مسلم [٣] ومعاوية بن عمار [٤] أو صحيحهما عن الصادق عليه‌السلام سمعه في أولهما يقول : « لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده » وقال له في ثانيهما : « أخذت سكا من سكك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى فرده ».

لكن قد يشكل التحريم بضعف سند الأول واشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الإخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في المكان الشريف ، بل قد يومي‌ قوله عليه‌السلام فيه : « إذا أخرج » إلى آخره ، إلى جوازه وإن كان مرجوحا ، كما أنه يومي الأمر فيه وفي غيره من النصوص والفتوى ، بل قد يظهر من مفتاح الكرامة الاتفاق عليه بالرد إلى مسجد آخر إلى عدم دخولها في الوقف ، وإلا لوجب الرد إليه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست