وكذا لا يجوز إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده
إليها كما في النافع والإرشاد واللمعة والنفلية وحاشية الإرشاد وعن التلخيص
والتبصرة ، لخبر وهب ابن وهب [١] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في
مسجد آخر ، فإنها تسبح » إذ لو لم يحرم الإخراج لم يجب الرد كما هو مقتضى الأمر به
، بل لا قائل به دونه كما اعترف به في الرياض ، وبه تظهر دلالة خبر الشحام [٢] أيضا على ما رواه
عنه الشيخ ، قال للصادق عليهالسلام : « أخرج من
المسجد حصاة ، قال : فردها أو اطرحها في مسجد » بل وعلى رواية الكليني له أيضا ،
إذ ليس فيها سوى « وفي ثوبي حصاة » وقد عرفت أن محل الاستدلال فيه الأمر بالرد ،
مضافا إلى خبر محمد بن مسلم [٣] ومعاوية بن عمار [٤] أو صحيحهما عن الصادق عليهالسلام سمعه في أولهما يقول : « لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما
حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده » وقال له في ثانيهما : « أخذت سكا من سكك
المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى
فرده ».
لكن قد يشكل
التحريم بضعف سند الأول واشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الإخراج
المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في المكان الشريف ، بل قد يومي قوله عليهالسلام فيه : « إذا أخرج
» إلى آخره ، إلى جوازه وإن كان مرجوحا ، كما أنه يومي الأمر فيه وفي غيره من
النصوص والفتوى ، بل قد يظهر من مفتاح الكرامة الاتفاق عليه بالرد إلى مسجد آخر
إلى عدم دخولها في الوقف ، وإلا لوجب الرد إليه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.