ولا بأس بالفتوى
به بعد ما سمعته من النصوص المعتضدة بإطلاق بعض الفتاوى إن لم يكن أكثرها ، إلا
أنه ينبغي الاقتصار على ذلك بالخصوص لا أنه يتعدى إلى غير ذلك ، كما مال اليه المقدس
الأردبيلي في المحكي من مجمعه ، حيث قال : وردت أخبار كثيرة في اتخاذ الحش مسجدا
صحيحة وغير صحيحة ، ومنها يعلم عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضا
طاهرا وكذا الفوق ، إذ هو كما ترى بعيد جدا ، بل كأنه مخالف للإجماع ، ضرورة عدم
الفرق بين تحت المسجد أو فوقه قطعا ، نعم ينبغي استثناء خصوص موارد تلك النصوص
للعسر والحرج في الإزالة على وجه التطهير ، بل قد يتعدى إلى كل أرض تعسر إزالة
النجاسة منها ، أو تعذر وأريد وقفها مسجدا ، فلا يجب انتظار طهارتها إن أمكنت في
صيرورتها مسجدا ، وإلا امتنع وقفها مسجدا ، بل لا يبعد القول بعدم اعتبار سبق
إزالة النجاسة الممكنة في المسجدية ، فله وقفها حينئذ مسجدا ، ثم يزيل بعد ذلك
النجاسة ، لأصالة عدم الاشتراط ، إذ الإزالة من أحكام المساجد لا من شرائطها ، كما
هو واضح.
فما في البيان ـ من
أنه لا تبنى المساجد على النجاسة إلا مع الإزالة ، ولو طمت قبل الوقف ثم بنى جاز ـ
محل للنظر إن أراد ما يخالف ما ذكرنا ، ولعله يريد الإشارة إلى ما عساه يظهر من
النصوص السابقة من اعتبار سبق الطم أو المواراة على المسجدية ، وهو ـ مع إمكان
منعه عليه وإن كان ربما يوهمه بعضها في بادئ النظر ـ لا ينافي ما ذكرناه من عدم
اشتراط التطهير السابق في الصحة ، اللهم إلا أن يقال : إن التطهير فيما يمكن
تطهيره كالطم والمواراة فيما لا يمكن ، فكما وجب سبق الثاني على المسجدية فكذا
الأول ، وفيه تأمل.
ولعله بالتدبر
فيما ذكرنا يستفاد الوجه فيما صرح به في القواعد والمنتهى والتذكرة والذكرى
والدروس والبيان والنفلية والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس