responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 9

وحقوق الآدميين ، فلعله هنا كذلك أيضا ، مع أنه يمكن منعه عليه هنا في الأول خاصة لعموم الأدلة بخلاف الثاني لإشعار تعليل الزكاة به ، بل بعضها أولى من الزكاة ، والفرق بينه وبين الكافر واضح بالفعل وعدمه.

وفي وجوب إعادة غسل المتنجسات إذا كان فاسدا عندنا وجهان ، أقواهما ذلك للأصل وقصور الأدلة عن التناول ، وليس هو كرفع الحدث الذي قد عرفت إمكان دعوى عدم وجوب إعادة الرافع له ، وقضيته جواز الدخول به في العبادة التي يفعلها بعد الإيمان المشروطة به حتى أنه لو توضأ مثلا ثم استبصر قبل أن يصلي كان له الدخول في صلاتنا بذلك الوضوء ، وهو مشكل جدا خصوصا إذا قلنا بفساد جميع ما فعله حال المخالفة وإن عدم القضاء ونحوه تفضلا لا لانكشاف صحة ما فعله ، وإن كان قد يقال أيضا بناء عليه أن من الفضل أيضا عدم إعادة الوضوء والغسل ، لكن لا ثمرة مترتبة على الوجهين أو القولين.

لا يقال : إن مراد الأصحاب بعدم وجوب القضاء ونحوه على المستبصر إنما هو في الواجبات التي خرجت أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما ، لا ما إذا كان وقته باقيا كما نص عليه المحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني في الكافر على ما حكي عن الأخيرين بل عن الأخير منهما الإجماع عليه ، فلعله هنا كذلك أيضا ، فيجب الصلاة عليه لو استبصر وكان الوقت باقيا وإن كان قد صلى ، ومن ذلك كل واجب لا يوصف بالقضاء كالوضوء والغسل ونحوهما ، فيعيدهما حينئذ للعبادات الجديدة ، لأنا نقول : ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الموقت وغيره ، بل كاد يكون صريحها ، ولذا نص فيها على الحج الذي هو ليس بموقت وإن كان فوريا ، وعلى استثناء الزكاة وغير ذلك ، فالإجماع المزبور محل منع إن أراد به ما يشمل المخالفين.

ولو فعل المخالف حال خلافه الفعل موافقا لمذهبنا سواء كان مما يشترط فيه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست