وحقوق الآدميين ،
فلعله هنا كذلك أيضا ، مع أنه يمكن منعه عليه هنا في الأول خاصة لعموم الأدلة
بخلاف الثاني لإشعار تعليل الزكاة به ، بل بعضها أولى من الزكاة ، والفرق بينه
وبين الكافر واضح بالفعل وعدمه.
وفي وجوب إعادة
غسل المتنجسات إذا كان فاسدا عندنا وجهان ، أقواهما ذلك للأصل وقصور الأدلة عن
التناول ، وليس هو كرفع الحدث الذي قد عرفت إمكان دعوى عدم وجوب إعادة الرافع له ،
وقضيته جواز الدخول به في العبادة التي يفعلها بعد الإيمان المشروطة به حتى أنه لو
توضأ مثلا ثم استبصر قبل أن يصلي كان له الدخول في صلاتنا بذلك الوضوء ، وهو مشكل
جدا خصوصا إذا قلنا بفساد جميع ما فعله حال المخالفة وإن عدم القضاء ونحوه تفضلا
لا لانكشاف صحة ما فعله ، وإن كان قد يقال أيضا بناء عليه أن من الفضل أيضا عدم
إعادة الوضوء والغسل ، لكن لا ثمرة مترتبة على الوجهين أو القولين.
لا يقال : إن مراد
الأصحاب بعدم وجوب القضاء ونحوه على المستبصر إنما هو في الواجبات التي خرجت
أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما ، لا ما إذا كان وقته باقيا كما نص عليه المحقق
الثاني والشهيد الثاني والخراساني في الكافر على ما حكي عن الأخيرين بل عن الأخير
منهما الإجماع عليه ، فلعله هنا كذلك أيضا ، فيجب الصلاة عليه لو استبصر وكان
الوقت باقيا وإن كان قد صلى ، ومن ذلك كل واجب لا يوصف بالقضاء كالوضوء والغسل
ونحوهما ، فيعيدهما حينئذ للعبادات الجديدة ، لأنا نقول : ظاهر النصوص السابقة عدم
الفرق بين الموقت وغيره ، بل كاد يكون صريحها ، ولذا نص فيها على الحج الذي هو ليس
بموقت وإن كان فوريا ، وعلى استثناء الزكاة وغير ذلك ، فالإجماع المزبور محل منع
إن أراد به ما يشمل المخالفين.
ولو فعل المخالف
حال خلافه الفعل موافقا لمذهبنا سواء كان مما يشترط فيه