التباين بين
المسألتين ، لما عرفت من كثرة القائلين من القدماء بالمواسعة ، بل هي أقرب إلى
دعوى الإجماع من المضايقة ، إذ أرباب الثانية المقطوع بفتواهم بها بالنسبة إلى
الأولى نزر قليل ، بل لم يعرف عن بعضهم إلا بالنقل كالقديمين ، وليس هو كالعيان.
فظهر حينئذ ضعف
معارضة تلك الأدلة بهذه الإجماعات ، كمعارضتها بقوله تعالى [١]( وَأَقِمِ
الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) لما حكاه في الذكرى عن كثير من المفسرين أنها في الفائتة ،
لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، إن الله تعالى. إلخ » ، وعن
البيضاوي بعد ذكر جملة من معاني الآية أو لذكر صلاتي ، لما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من نام »
الخبر. كما عن مجمع الطبرسي أيضا بعد ذكر جملة من المعاني ، وقيل : معناه أقم
الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسرين ، وهو
المروي [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام ، ويعضده ما رواه
أنس [٤] « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ـ إلى آخره ـ وقرأ ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِذِكْرِي ) » رواه مسلم في الصحيح ونحوه عن جوامعه مضافا
إلى ما سمعته في صحيح زرارة [٥] المروي في الذكرى الذي ذكرناه في أدلة المواسعة ، كصحيحه
الآخر [٦] عن الباقر عليهالسلام « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك
إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فان الله عز وجل
يقول ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) ، وإن كنت تعلم
إذا