اشتراط الموالاة
في ثلاثة الحيض تصريح بتأخير القضاء ، إلا أن صحة الاستدلال موقوفة على العمل ، أو
يجعل حجة إلزامية لمن عمل به من أهل المضايقة ، إلى غير ذلك من الأخبار التي تصلح
للتأييد إن لم يكن الاستدلال لما فيها من الاشعار وإن ضعف ، كصحيح صفوان بن مهران [١] « أقعد رجل من
الأخيار في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله ، فقال : لا أطيقها
، فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا : ليس منها بد فقال : فبما
تجلدونيها؟ قالوا : نجلدك لأنك صليت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره » وغيره
مما ورد في النجاسات وما أمر فيه [٢] بجعل ما تلبس به من الفرض لما فات لإدراك الجماعة ، وما
حكاه ابن طاوس في رسالته من المنامات عن الأئمة عليهمالسلام الذين لا يتصور الشيطان بصورهم ، وغير ذلك.
ومعارضة تمام ما
سمعته بما يشهد للقول بالمضايقة المحضة بالمعنى المتقدم سابقا ـ من الاحتياط في
البراءة عن تمام ما اشتغلت الذمة به من الفائتة والحاضرة الذي قد عرفت سابقا عدم
الدليل على وجوب مراعاته ، بل مقتضى الأصل وغيره البراءة عن ذلك ، وما شك في
شرطيته ليس شرطا عندنا ، على أنه لا شك فيه لمن لا حظ الأدلة المتقدمة ، ومن فورية
الأوامر المطلقة بالقضاء المحكي عليها الإجماع من المرتضى في الوارد منها في
الكتاب والسنة التي قد فرغنا من تحرير فسادها في الأصول ـ واضحة الضعف ، كالمعارضة
بالإجماعات المتقدمة في تحرير محل النزاع على اختلاف معاقدها.
بل عن الحلي في
خلاصة الاستدلال « أنه أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على
العمل به ، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين فإن ابني بابويه والأشعريين
كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.