في رد الشهيد
حينئذ إطلاق النصوص بعد منع الانصراف المزبور ، اللهم إلا أن يثبت إجماع كما أشعرت
به عبارته السابقة ، وكأنه أخذه مما ذكره المصنف وغيره من وجوب القضاء على من زال
عقله بسبب منه كشرب المسكر ، بل قد يظهر من المنتهى نفي الخلاف فيه ، لكنه كما ترى
، وعلى كل حال فالمتجه بناء عليه اختصاص ذلك بما لو علم ترتب الإغماء على فعله أو
بالمعصية التي أشار إليها في السرائر ، لما ستسمعه إن شاء الله فيما يأتي.
وكذا لا يجب
القضاء إذا كان السبب الحيض والنفاس مع استيعا بهما إجماعا محصلا ومنقولا وسنة [١] بل كاد يكون
ضروريا من مذهب الشيعة ، فان لم يستوعبها [٢] فقد تقدم الكلام فيه ، ولا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله
من فعلهما أولا ، سيما إذا كان بعد دخول الوقت وإن لم يمض مقدار الأداء ، ولعله
لعدم صدق الفوات هنا للنهي الأصلي في المقام بخلاف السابق ، بل لا فرق أيضا بين
فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره للصدق الممنوع انصرافه إلى غير ذلك.
وكذا يسقط القضاء
بـ ( الكفر الأصلي ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى وغيره الإجماع عليه ، بل
في المفاتيح نسبته إلى ضرورة الدين ، للنبوي [٣] « الإسلام يجب ما قبله » وبذلك يخص عموم « من فاتته » أما
لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة فإنه يجب عليه قضاؤها وإن كان معذورا بعدم
تمكنه من الوصول.
والتقييد بالأصلي
لإخراج المرتد الواجب عليه القضاء للعموم ، وكذا من انتحل الإسلام من الفرق
المخالفة حتى المحكوم بكفرها منها ، فان الظاهر وجوب القضاء