responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 6

في رد الشهيد حينئذ إطلاق النصوص بعد منع الانصراف المزبور ، اللهم إلا أن يثبت إجماع كما أشعرت به عبارته السابقة ، وكأنه أخذه مما ذكره المصنف وغيره من وجوب القضاء على من زال عقله بسبب منه كشرب المسكر ، بل قد يظهر من المنتهى نفي الخلاف فيه ، لكنه كما ترى ، وعلى كل حال فالمتجه بناء عليه اختصاص ذلك بما لو علم ترتب الإغماء على فعله أو بالمعصية التي أشار إليها في السرائر ، لما ستسمعه إن شاء الله فيما يأتي.

وكذا لا يجب القضاء إذا كان السبب الحيض والنفاس مع استيعا بهما إجماعا محصلا ومنقولا وسنة [١] بل كاد يكون ضروريا من مذهب الشيعة ، فان لم يستوعبها [٢] فقد تقدم الكلام فيه ، ولا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله من فعلهما أولا ، سيما إذا كان بعد دخول الوقت وإن لم يمض مقدار الأداء ، ولعله لعدم صدق الفوات هنا للنهي الأصلي في المقام بخلاف السابق ، بل لا فرق أيضا بين فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره للصدق الممنوع انصرافه إلى غير ذلك.

وكذا يسقط القضاء بـ ( الكفر الأصلي ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى وغيره الإجماع عليه ، بل في المفاتيح نسبته إلى ضرورة الدين ، للنبوي [٣] « الإسلام يجب ما قبله » وبذلك يخص عموم « من فاتته » أما لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة فإنه يجب عليه قضاؤها وإن كان معذورا بعدم تمكنه من الوصول.

والتقييد بالأصلي لإخراج المرتد الواجب عليه القضاء للعموم ، وكذا من انتحل الإسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم بكفرها منها ، فان الظاهر وجوب القضاء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « فان لم يستوعبا ».

[٣] الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست