« من نام أو نسي
أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما جميعا
فليصلهما ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء » وقال
أيضا فيه [١] : « خمس صلوات يصلين على كل حال متى أحب : صلاة فريضة
نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها ، وركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف والفريضة ،
وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها » فان الظاهر ذكره لذلك من باب الرواية لا
الفتوى كما يشهد له ما تسمعه من رواية نحو ذلك عن الصادق عليهالسلام ـ صحيح ابن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام « إن نام رجل أو
نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما
فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد
الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس » ورواه في الاستبصار بهذا
السند وهذا المتن ، لكن جعل ابن مسكان بدل ابن سنان ، فلعله خبر آخر كما عن بعضهم
أو أنه سهو كما عن آخر ، وإلا فاحتمال أنه الصواب وكون ابن سنان سهوا فيكون الخبر
مرسلا ـ بناء على ما عن العياشي من أن ابن مسكان لا يدخل على الصادق عليهالسلام لشفقة أن لا
يوفيه وكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالا وإعظاما له ـ غلط قطعا كما
تشهد له القرائن المعينة أنه ابن سنان الحاصلة بملاحظة كتب الرجال ، بل رواه ابن
طاوس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين بن سعيد كذلك ، على أنه قد يريد العياش عدم
كثرة الدخول لا تركه بالكلية ، أو أنه لا ينافي الرواية عنه عليهالسلام وإن لم يكن
بالدخول إليه فإنه قد يسمعه يقول في طريق أو في دار أخرى ونحو ذلك ، وإلا كان محلا
للنظر ، لاستبعاد الإرسال فيما رواه عنه من الأخبار الكثيرة.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.