responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 50

من الرواية وإن لم يكن بصورتها ، كما يومي إليه ـ مضافا إلى ما سمعته من ابن طاوس في الرسالة ـ المحكي عنه أيضا في كتاب غياث سلطان الورى في تعداد الأخبار الواردة في القضاء عن الميت ، قال : « السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم‌السلام ويقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها » انتهى. وقال الواسطي في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ما حكاه عنه ابن طاوس أيضا ما هذا لفظه : « مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت عليهم‌السلام : يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي » قال السيد : ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم‌السلام ، ثم قال في أواخر مجلده ما لفظه : « مسألة أخرى من ذكر صلاة وهو في أخرى إن سأل سائل فقال : أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه قيل له : يتمم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي ، دليلنا على ذلك ما‌ روي [١] عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : « من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته » انتهى. وهو كما ترى صريح في عدم وجوب العدول الذي صرح به أهل المضايقة كما سمعت ، ونسبته إلى أهل البيت عليهم‌السلام تارة وإلى الرواية عن الصادق عليه‌السلام أخرى.

وقال المصنف في المعتبر : « إن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل شبعا وأن ينام زائدا على الضرورة ، ولا يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله ، وأنه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده ، والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي ، ولو قيل : قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك قلنا : نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره ، فإن أكثر الناس يكون عليهم‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست