في تحقق القضاء
بناء على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى
التكليف في أول الوقت ، فمن كانت عليه فوائت حينئذ وذكرها في الوقت ثم عرض له جنون
أو حيض أو غيرهما بعد مضي زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء على
التضييق ، وإلى ما دل [١] بعمومه وإطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها
بالنسبة إلى سائر المكلفين ، وإلى ما دل [٢] على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى أداء الصلوات في
أوائل أوقاتها وفي أوقات فضيلتها ، حتى أنه كثيرا ما يطلق فيها الوقت ويراد وقت
الفضيلة ، ويجعل غيره كخارج الوقت ، بل ربما سمي المصلي فيه مضيعا ومتهاونا
ومتكاسلا وقاضيا.
لكن هذا يتم بناء
على القول باستحباب تقديم الحاضرة على الفائتة ، بل وعلى العكس إن كان منشأه
الاحتياط والخروج عن شبهة الخلاف ، ضرورة عدم منافاته الاستحباب الذاتي المفهوم من
ذلك ، بل وإن كان غيره من حمل أخبار المضايقة على إرادة تأكد استحباب التعجيل في
الفائتة حتى لو اتفق مزاحمتها للحاضرة في وقت فضيلتها ، إذ مرجعه إلى أهميته في
نظر الشارع منه وأفضليته ، لا أنه يضمحل معه استحباب الأول ، بل هو من قبيل
المستحبين اللذين اتفق تزاحمهما وكان أحدهما أشد فضيلة من الآخر في نظر الشارع ،
ففي المقام حينئذ إن أمكنه الجمع بين الفضيلتين كما لو كان قد ذكر الفائتة قبل وقت
فضيلة الحاضرة وفعلها ثم جاء بالحاضرة في وقت فضيلتها فاز بالسعادتين ، وإن أخرهما
معا فلم يفعل الفائتة وقت الذكر ولا الحاضرة في وقتها فاته الأجران ، وإن كان له
بعد ذلك أجر في تقديم الفائتة لو أراد الفعل ، لبقاء استحباب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.