responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 42

يشتغل بالقضاء وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا ، والاشكال فيه فيما لو كان الفائت له عدة صلاة نسيانا وعمدا وكانت فوائت النسيان المتأخرة نحو ما سمعته في كلام العلامة ، فتأمل ، ومنها ما يظهر من الديلمي من التفصيل بين المعين عدده من الفائت ومجهوله ، فيتضيق الأول دون الثاني ، قال في مراسمه : « كل صلاة فاتت فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو ، فالأول والثاني يجب فيهما القضاء على الفور ، والثالث على ضربين : أحدهما أن يسهو عنها جملة فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة ، والثاني أن يسهو سهوا يوجب الإعادة كما بيناه ، فهذا أيضا يجب أن يقضيه على الفور ، والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب : فرض معين وفرض غير معين ونفل ، فالأول يجب قضاؤه على ما فات ، والثاني على ضربين : أحدهما أن يتعين له أن كل الخمس فاتت في أيام لا يدري عددها ، والثاني أن يتعين له أنها صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي ، فالأول يجب عليه فيه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى ، والثاني يجب عليه فيه أن يصلي اثنتين وثلاثا وأربعا » انتهى وربما استظهر منه رجوعه إلى تفصيل المصنف إما مطلقا كما في رسالة شيخنا الفاضل المعاصر ملا أسد الله ، أو في الجملة كما في مصابيح العلامة الطباطبائي ، وعن الحلي في خلاصة الاستدلال أنه حكى كلامه بتمامه في جملة ما ذكره من عبارات القائلين بالمضايقة ثم حكى عن بعض أصحاب المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهم ، ورده بالإجماع على عدم تعيين القضاء بهذا الوجه ، وهو أن يصلي مع كل صلاة صلاة ، وأول ذلك بحمله على أن المراد منه أنه يصلي خمسا كالفريضة اليومية لا اثنتين وثلاثا وأربعا كما ذكره في القسم الثاني من هذا التقسيم ، وأطال الكلام في هذا المعنى وشدد النكير على القائل المذكور ، لكنه كما ترى بعيد بل غير سديد ، ولعل الأولى ما ذكرنا ، والأمر سهل.

ومنها ما عن الغرية من حكاية التفصيل عن قوم بين الوقت الاختياري للحاضرة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست