على بقاء الأمرين
هنا وإن قيل بسقوطهما في غيره ، إذ لا خلاف بين المسلمين في عدم سقوط القضاء
بالتأخير ، ولا بين القائلين بفوريته في وجوب المبادرة به بعد الإخلال ، فعلى
قولهم يلزم المؤخر للقضاء تجدد المعصية في كل زمان ، واستحقاق العقوبة على كل
تأخير ، قال الآبي منهم : وعند أصحاب المضايقة لا يجوز الإخلال بالقضاء إلا لأكل
أو شرب ما يسد به الرمق ، أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ، ومع الإخلال بها يستحق
العقوبة في كل جزء من الوقت.
وأما تحريم
الأفعال المنافية عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها وضروريات الحياة فقد صرح به
المرتضى والحلي منهم ، بل يظهر من المفيد والحلبيين القول به أيضا فإنهم رتبوا
تحريم الحاضرة في السعة على تضيق الفائتة ، وبنى المفيد تحريم النافلة لمن وجب
عليه فائتة على تحريم الحاضرة ، ومقتضاه استناد التحريم إلى التضاد ، فيطرد في
جميع الأضداد ، وبناء الترتيب على المضايقة ـ كما صرح به الصيمري في المحكي عنه من
غاية المرام ويستفاد من غيره أيضا ـ يعطي دخول تحريم الأضداد في هذا القول عندهم
بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب ، فيكون تحريم الضد مطلقا عندهم بمعنى الشرطية لا
مطلق الوجوب بل يكون تحريم الضد مطلقا من تتمة القول المذكور ، وتخصيص نسبة القول
به بالمرتضى والحلي كما وقع من العلامة والشهيدين وغيرهما لاختصاصهما بالتصريح
بذلك ، بل قيل : إنه يلوح من ظاهر عباراتهم ، وإلا فقد عزاه في التذكرة إلى السيد
وجماعة ، وهذا صريح في عدم اختصاصه بهما ، وهذه المطالب كلها ساقطة على القول
بالمواسعة المحضة ، فإن أصحاب هذا القول يسقطون الترتيب ويجيزون تأخير القضاء
مطلقا ، ولا يوجبون العدول في الأثناء ، فهذان القولان على طرفي النقيض ، ولا
تصريح في كلام أحد منهم بالفرق بين الواحدة والمتعددة ، أو فائتة اليوم وغيرها
وأسباب الفوات