لضعفه سندا عن
إثبات الحرمة ، ومعارضته بما هو أقوى منه ، قال فيه : « لا يصلي المتيمم بقوم
متوضين » ونحوه خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضين » فما عساه يظهر من
النهي عنه في بعض عبارات القدماء ـ من المنع عنه بل في البيان نسبته إلى كثير وإن
كان السبر يشهد بخلافه ـ ضعيف جدا ، بل في المدارك لولا ما يتخيل من انعقاد
الإجماع على هذا الحكم أي الكراهة لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة ، للأصل
وصحيح جميل [٢] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل
ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ،
فان الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » قلت : ونحوه في نفي البأس
عن الإمامة موثق عبد الله بن بكير وحسنه [٣] وخبر ابن أسامة [٤] بل جزم في الحدائق
بنفي الكراهة لهذه الأخبار مع تنزيل النهي في الخبرين السابقين على التقية بقرينة
رواتهما لكنه ضعيف قطعا ، بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمم عن الأصغر أو الأكبر ،
لإطلاق النهي ، بل وللمتوضئ والمغتسل وإن اقتصر فيهما على المتوضين ، إلا أن الظاهر
عدم إرادة خصوصهم.
وكذا تكره إمامة
الأسير للنص[٥] كما في الفوائد الملية ، والحائك والحجام والدباغ بغير
أمثالهم ، للمروي [٦] في الفوائد الملية عن كتاب الامام والمأموم لجعفر ابن أحمد
القمي مسندا إلى الصادق عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ لكنه خبر أبي أسامة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٣.
[٦] المستدرك ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.