responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 390

لضعفه سندا عن إثبات الحرمة ، ومعارضته بما هو أقوى منه ، قال فيه : « لا يصلي المتيمم بقوم متوضين » ونحوه خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضين » فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماء ـ من المنع عنه بل في البيان نسبته إلى كثير وإن كان السبر يشهد بخلافه ـ ضعيف جدا ، بل في المدارك لولا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم أي الكراهة لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة ، للأصل وصحيح جميل [٢] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ، فان الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » قلت : ونحوه في نفي البأس عن الإمامة موثق عبد الله بن بكير وحسنه [٣] وخبر ابن أسامة [٤] بل جزم في الحدائق بنفي الكراهة لهذه الأخبار مع تنزيل النهي في الخبرين السابقين على التقية بقرينة رواتهما لكنه ضعيف قطعا ، بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمم عن الأصغر أو الأكبر ، لإطلاق النهي ، بل وللمتوضئ والمغتسل وإن اقتصر فيهما على المتوضين ، إلا أن الظاهر عدم إرادة خصوصهم.

وكذا تكره إمامة الأسير للنص [٥] كما في الفوائد الملية ، والحائك والحجام والدباغ بغير أمثالهم ، للمروي [٦] في الفوائد الملية عن كتاب الامام والمأموم لجعفر ابن أحمد القمي مسندا إلى الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ لكنه خبر أبي أسامة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٣.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست