عليهالسلام « سبعة لا ينبغي أن يؤموا الناس ـ إلى أن قال ـ : والأغلف »
ضرورة قصور الجميع سندا ودلالة عن إفادة الحرمة ، خصوصا الأول والأخير ، بل قد
يشعر التعليل في أولها بالتفصيل المزبور ، إذ المعذور ليس بمضيع ، بل قد يقال
برجوع الاستثناء فيه هنا إلى الجميع ولو للقرينة ، فيكون حينئذ كالصريح فيما قلنا
، ولعله لذا جزم في التذكرة بدلالة الرواية على التفصيل ، والظاهر عموم الكراهة
للمماثل وغيره لإطلاق الأدلة.
وكذا يكره إمامة
من يكرهه المأموم كما صرح به بعضهم ، بل في الرياض أنه المشهور ، للمرسل [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ثمانية لا
يتقبل الله لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون » وخبر
عبد الملك [٢] المروي عن الخصال عن الصادق عليهالسلام « أربعة لا تقبل لهم صلاة : الإمام الجائر والرجل يؤم
القوم وهم له كارهون » وخبر عبد الله بن أبي يعفور [٣] المروي عن الأمالي عن الصادق عليهالسلام « ثلاثة لا يتقبل الله لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : ورجل أم
قوما وهم له كارهون » لكنه في المنتهى نفى الكراهة مطلقا لاختصاص الإثم بمن يكرهه
، وهو لا يخلو من وجه بعد تنزيل الأخبار على إرادة إمامة المخالفين ، وإن كان
الأوجه خلافه ، للتسامح في الكراهة.
نعم ما ذكره في
التذكرة ـ من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى وغيرها فلا يكره الأول دون الثاني
ـ حسن ، للأصل وإمكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني ، أي
كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه والظاهر اختصاص
الكراهة هنا بالإمامة ، ولو كره بعض دون بعض أمكن تعميم الكراهة ، لمراعاة الشارع
حق الجميع وعدم إرادته تعدد الجماعات ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.