ليقرأ قراءة وسطا
، إن الله تعالى [١] يقول ( وَلا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) ».
وإذا مات الإمام
أو أغمي عليه في الأثناء استنيب من يتم الصلاة بهم بلا خلاف معتد به أجده ، بل
بالإجماع في الموت صرح جماعة ، بل في التذكرة ذلك أيضا فيه مع الإغماء ، بل عن
الذكرى وغيرها الإجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره ، وإن كنت لم أجد ذلك
فيها ، إلا أن ظاهر الأصحاب عدم التوقف فيه وفي كل عذر مساو للموت من جنون ونحوه ،
وإن كان لا تصريح في النصوص إلا بالموت إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية ولو بمعونة
الاتفاق المزبور ، فما في الحدائق حينئذ ـ من التأمل أو المنع في الإغماء ونحوه من
الأعذار المخرجة للإمام عن الاختيار عدا الموت لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] : « في رجل أم
قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة » إلى آخره ،
ومكاتبة الحميري للقائم عليهالسلام المروية عن الاحتجاج [٣] « أنه روي عن العالم عليهالسلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف
يعمل من خلفه؟ فقال عليهالسلام : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه ، التوقيع
ليس على من نحاه إلا غسل اليد إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم » ـ
في غير محله ، إذ لا يخفى عليك انسياق عدم الفرق بين الموت وغيره من نفس الخبرين
مع قطع النظر عن الاتفاق والأخبار الأخر ، وأن الموت أحد الأفراد نص عليه لمكان
السؤال عنه ، كما أن الظاهر أيضا عدم إرادة الشرطية من قوله في صحيح الحلبي :