الشخصين في إمامة
الآخر به ، ولعل ما في خبر أبي عبيدة منه لا أنه من التنازع في إمامة شخص كأن يريد
زيد مثلا إمامة عمرو ويريد بكر إمامة خالد ، إذ هذا أقصى ما يمكن تسليم اندراجه في
التشاح ، مع إمكان منعه وقصره على إرادة كل منهم الإمامة لنفسه ، فتأمل.
وكيف كان فان
تساووا في هذه الصفات ففي الدروس والموجز وعن غيرهما القرعة من غير مراعاة مرجحات
أخر ، وفي التذكرة قدم أتقاهم وأورعهم على الأقوى لأنه أشرف في الدين ، وأفضل
وأقرب إلى الإصابة ( الإجابة خ ل ) ، ثم أشرفهم نسبا وأعلاهم قدرا فان استووا
فالأقرب القرعة ، لأنهم أقرعوا في الأذان في عهد الصحابة فالإمام أولى ، واحتمل
الشهيد تقديم الأورع على المراتب كلها بعد القراءة والفقه ولا بأس به لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « قدموا خياركم
» وقوله عليهالسلام[٢] : « إن أئمتكم وافدكم » وغير ذلك مما لا يخفى.
بل قد يقال بعدم
انحصار الترجيح بالمرجحات المنصوصة ، بل إنما ذكرت تنبيها للمكلف وتعليما له على
ملاحظة أمثال ذلك ، وإلا فميزانه بيده ، والصفات الراجحة شرعا غير خفية ، كما أنه
غير خفي مراتبها أيضا ، ومع فرض التساوي في الجميع قد يقوى السقوط حينئذ ، ويرجع
إلى التخيير ، إذ الظاهر أن القرعة للأمور المشكلة باعتبار الاشتباه الظاهري دون
الواقع ، وإلا فمع احتمال خلو الواقع كما في الفرض فلا ، نعم قد يكون لها وجه عند
تعارض أمر الترجيح عليه بالتعدد والاتحاد وغيرهما ، ولعل عدم تعرض النصوص لعلاج
نحو ذلك لسهولة أمر هذا الاختلاف ، وعدم خوف الفتنة منه ، وندرة التساوي من كل وجه
، أو تصادم المرجحات كذلك.
والمراد بالورع
كما في الذكرى العفة وحسن السيرة ، وهو مرتبة وراء العدالة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.