على العجمي ،
والقرشي من العربي على غيره للشرفية أيضا ، والأمر سهل.
وإذا تشاح الأئمة
في الإمامة بأن أراد كل منهم التقدم على وجه لا ينافي العدالة ولا الإخلاص في
العبادة بل كان رغبة في رجحانها على المأمومية ، أو لأن للإمام وقفا أو وصية تكفيه
عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فان ذلك أمر مطلوب مؤكد للعبادة غير مناف لها كما
عن القطيفي النص عليه ، فلا منافاة حينئذ بين التشاح وبين بقاء الإخلاص ، بل ربما
قيل : إنه يحقق الإخلاص ، إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلا لعلة فمن قدمه
المأمومون فهو أولى كما في النافع والقواعد والتحرير والدروس والبيان والموجز
والروض وإن كان مفضولا كما صرح به في الأخير ، وهو قضية إطلاق الباقين ، لما في
ذلك من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب ، وال. يرجع التفصيل في الذكرى
والمدارك وغيرهما ، بل في ظاهر الذخيرة نسبته إلى الأصحاب بأن المأمومين إما أن
يكرهوا إمامة واحد بأسرهم ، وإما أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم أو يختلفون في
الاجتهاد ، فان كرهه جميعهم لم يؤم بهم ، وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى ، وإن
اختلفوا طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما ، لكن قد يناقشون بقصور التعليل
المزبور عن تقييد النص الآمر بتقديم ذي الصفات الآتية ، ومن هنا مال بعض متأخري
المتأخرين إلى عدم مراعاة الأمر المزبور تبعا لإطلاق كثير من الأصحاب اعتبار
الصفات الآتية من دون ذكر اتفاق المأمومين ، ومنه يظهر أولوية المناقشة فيما ذكره
في التذكرة وكشف الالتباس وعن نهاية الأحكام من الترجيح باتفاق أكثر المأمومين مع
الاختلاف ، إذ قد عرفت أنه لا دليل على الترجيح باتفاق الجميع فضلا عن الأكثر الذي
قضية إطلاق الأصحاب عدا من عرفت والنصوص عدم الالتفات اليه ، مع أن مختار الأقل
ربما كان أرضى عند الله ، بل لعله الغالب ، فالمناسب طرح الجميع والرجوع إلى
المرجحات الشرعية.