والمراد بصاحب
المنزل الساكن فيه وإن لم يكن مالكا لعينه ، بل يكفي فيه ملك المنفعة كما صرح به
غير واحد ، بل يكفي فيه استعارتها ، بل لا يبعد تقديمهما على مالك العين خصوصا
الأول ، نعم قد يرجح عليهما لو كان مع ذلك جالسا معهما فيه ، لترجيحه عليهما
بزيادة ملك العين ، والله أعلم.
والهاشمي أولى من
غيره بالتقدم إذا كان بشرائط الإمامة كما في النافع والإرشاد والتحرير والقواعد
وظاهر المنتهى وعن المبسوط والنهاية ، بل هو المشهور بين المتأخرين كما في الروض
والمسالك ، بل في المختلف أن المشهور تقديم الهاشمي بعد أن حكى عن ابن زهرة جعله
مرتبة بين الأفقه المتأخر عن الأقرأ وبين الأسن ، وإن كان قد يناقش بأنه لم يذكره
كثير كما اعترف به في الذخيرة ، بل في الروض « لم يذكره أكثر المتقدمين » بل في
البيان « لم يذكره الأكثر » كما أنه قد يناقشون جميعا في أصل الحكم المزبور ـ وإن
كان المراد منه تقديمه على غير الثلاثة المتقدمة كما عساه ظاهر المتن وغيره وصريح
بعضهم ، بل في المسالك القطع به ـ بأنه لا دليل عليه ، بل ظاهر ما دل على تقديم
الأقرأ والأسن والأقدم هجرة والأعلم خلافه ، وقد اعترف في الذكرى وغيرها بأنه لم
نعثر على تقديم الهاشمي في الأخبار إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « قدموا قريشا
ولا تقدموها » وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى ، نعم هو مشهور في صلاة الجنازة
، بل لعله لا خلاف فيه بينهم حتى أن المحكي عن المفيد منهم إيجابه هناك ، بل في
الحدائق فيه نص الفقه الرضوي [٢] وفيه إكرام لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومراعاة لتقدم آبائه.