كما أنه لا بأس
بتنزيل ما عساه يظهر من خبري الحناط [١] ومعاوية بن شريح [٢] من عدم انتظار الراتب على الضيق المزبور ، وإن كان المحكي
عن ظاهر المنتهى العمل بهما حيث حكم بعدم الانتظار ، بل نسبه إلى الشافعي ، قال في
أولهما : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة يقوم القوم على أرجلهم أو
يجلسون حتى يجيء إمامهم ، قال : لا بأس يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلا
فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » وقال في الثاني : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام قال : إذا قال
المؤذن : قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم
، قلت : فان كان الامام هو المؤذن ، قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم » مع
ما في الحدائق من إشكال هذين الخبرين بأن الأذان والإقامة في الجماعة من وظائف
صلاة الامام ومتعلقاتها ، ولا تعلق لصلاة المأمومين بشيء منهما فما لم يكن الامام
حاضرا فلمن يؤذن هذا المؤذن ويقيم المقيم ، بل ذيل الخبر الثاني غير مستقيم أصلا ،
إذ الفرض فيه أن الامام أذن وأقام فأين ذهب حتى ينتظرونه ولا ينتظرونه ، وإن كان
قد يدفع ذلك عنهما بمنع عدم مدخلية الأذان والإقامة في صلاة المأمومين أصلا ، فإذا
فرض عدم مجيء الإمام في وقته أذنوا وأقاموا وقدموا بعضهم وصلوا ، على أنه يمكن
تقديمهم الامام منهم قبل الأذان والإقامة ، فيكونان له ، ولا ينافيه ذيل الخبر
الأول عند التأمل ولو بنوع من التكلف ، وبأن المراد من قوله : « فان كان
الامام هو المؤذن » إلى آخره اعتياد فعل ذلك الإمام للأذان لا أنه كان قد أذن في
خصوص تلك الصلاة كي يرد ما سمعت ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.