responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 345

الحرف على الوجه الكامل ، إذ المدار ما عرفت من تحقق القراءة الصحيحة وعدمها ، فلا حاجة حينئذ إلى التعرض إلى خصوص الخنخنة ، وهي كما في حواشي الشهيد التكلم بالخاء من لدن الأنف ، واللجلجة وهي كما فيها أن يكون فيه عي وإدخال بعض كلامه في بعض ، كما لا حاجة إلى إعادة بعض الفروع المتقدمة سابقا في الأمي الواضح جريانها في المقام من ائتمام المماثل به ونحوه ، ضرورة اشتراك الجميع في ذلك ، فلا حظ وتأمل.

ولا يشترط في صحة الجماعة المندوبة وترتب أحكامها بالنسبة للإمام والمأموم أن ينوي الإمام الإمامة وإن أم النساء وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض ، بل قد يشعر قصر نسبة الخلاف في المنتهى كما عن المعتبر إلى أبي حنيفة والأوزاعي بالإجماع عليه ، بل عن مجمع البرهان كأنه إجماعي بل في التذكرة لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ، للأصل في وجه ، وإطلاق الأدلة والسيرة في الائتمام بمن لا يعلم الائتمام به ، ومساواة صلاته لصلاة المنفرد إلا بما لا يعتد به من رفع الصوت ونحوه ، فليست هي نوعا آخر مستقلا ، بل هي كالمسجدية ونحوها ، بل لا يبعد في النظر عدم اعتبار نية العدم أيضا ما لم يرجع إلى التشريع المحرم كما هو ظاهر معقد إجماع الذكرى ، بل قطع به المولى البهبهاني في مصابيحه ، فلو قصد عدم الإمامة واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلا صحت صلاته وصلاة المأمومين ، نعم قد يقال باعتبارها في ترتب الثواب واستحقاقه كما في الدروس والذكرى وحاشية الإرشاد والمسالك ومصابيح المولى وعن غيرها ، لمعلومية اشتراطها في جميع الأسباب التي رتب الشارع عليها ثوابا ، مع أن المحكي عن مجمع البرهان أنه لم يستوضح شرطيتها في ذلك أيضا قال : لأنه تكفي نية الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل الصلاة مع أنها أفعال لا بد منها ، وليس في الإمامة شي‌ء زائد على حال الانفراد حتى ينوي ذلك الشي‌ء إلا بعض الخصائص مثل رفع الصوت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست