المرأة الرجال ،
ولا الأخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين » وآخر [١] عنه عليهالسلام أيضا « لا تؤم
المرأة الرجال ، وتصلي بالنساء ، ولا تتقدمهن تقوم وسطا فيهن ويصلين بصلاتها » وللسيرة
والطريقة المستمرة في الأعصار والأمصار ، إذ لو اتفق ذلك ولو يوما لاشتهر اشتهار
الشمس في رابعة النهار ، ومطلوبية الحياء منهن والاستتار المنافيين للإمامة
المقتضية للظهور والاشتهار ، وللأخبار [٢] الكثيرة المتقدمة في بحث المكان من الصلاة المشتملة على
النهي عن محاذاة الرجل للمرأة وتقدمها عليه ، بناء على إرادة الحرمة منه ، بل
والكراهة المنافية للجماعة المعلوم استحبابها ، وإرادة الأعم من المصطلح فيها
والأقل ثوابا لا شاهد لها ، واحتمال إرادة الأقل ثوابا منها في الجماعة والفرادى
لكون مرجعها فيهما للصلاة يدفعه خروج التقدم عن حقيقتها ، فلا بأس بإرادة المصطلح
منها فيه حال الصلاة على معنى يكره التقدم والمحاذاة في الفرادى حال الصلاة ، وليس
ذا كالقول بعدم منافاة كراهة التقدم والمحاذاة لاستحباب الجماعة بعد كونهما من
مقوماتها ولوازمها ، كما هو واضح ، لكن ومع ذلك فللتأمل بعد في الاستدلال بها على
المطلوب مجال ، إلا أنا في غنية عنه بما عرفت.
وكيف كان فـ (
يجوز أن تؤم المرأة النساء ) في الفريضة والنافلة التي يجوز فيها الاجتماع على
المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض أن عليه عامة من تأخر ، بل في
الخلاف والتذكرة وعن الغنية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه
، لقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره ، فلا يقدح حينئذ ظهور خطاب الإطلاقات
بالذكور لو سلم كون جميعها كذلك ، وللنبوي [٣] المروي في كتب الفروع
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.