هنا نقص صلاة
الإمام من حيث كونه عاريا والمأموم مكتسي ، لما عرفته من عدم الدليل عليه ، معرضا
بذلك لسيد المدارك حيث حكى فيها عن التذكرة جواز اقتداء المكتسي العاجز بالعاري ،
لمساواته له في الأفعال ، ثم قال : وهو يتم إذا قلنا إن المانع من الاقتداء
بالعاري عجزه عن الأركان ، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا ، وهو أي تعريضه
به في محله ، إذ لو سلمنا الكلية المزبورة فإنما هي في أفعال الصلاة كما يومي اليه
تعليل التذكرة لا في مقدماتها الخارجة ، ضرورة جواز الائتمام بالمتيمم ومن تعذر
عليه إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه وذي الجبائر وغير ذلك ، بل والمسلوس والمبطون
كما في الموجز وكشف الالتباس ، لإطلاق الأدلة من غير معارض ، ولذا نص في الخلاف
على جواز ائتمام الطاهر بالمستحاضة ، بل أطلق جواز ائتمام المكتسي بالعريان ، وما
في الذكرى وكذا المنتهى ـ من اعتبار القدرة على الاستقبال ، فلو عجز عنه لم يؤم
القادر عليه ، ويجوز أن يؤم مثله ـ لا يخلو من نظر ، إنما البحث إن كان ففي
استفادة الكلية المزبورة بالنسبة للأفعال أو الأركان منها ، فان ثبت إجماع عليها
كما هو قضية إرسالهم لها إرسال المسلمات أو شهرة معتد بها يمكن دلالة تلك الأخبار
بسببها بحيث تحكم على إطلاق الأدلة فذاك ، وإلا كان للبحث فيها مجال ، بل قد يومي
نص كثير من الأصحاب خصوصا المتقدمين على خصوص بعض أفرادها الوارد في الأدلة بل
القليل منها من غير تعرض لها إلى عدم ثبوتها عندهم ، إذ من الواضح أولويتها بالذكر
من بعض جزئياتها المتفرعة عليها.
كما أنه يومي إلى
ذلك أيضا بعض الأخبار [١] السابقة في جماعة العراة المتضمنة إيماء الامام وركوع
المأمومين وسجودهم ، وقد عمل بها بعض الأصحاب كما سمعت ، وفي الذخيرة في جواز
إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر اليه قولان ، ثم إنه بناء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.