responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 327

صريح في إرادة غير ما ذكرنا ، وعلى كل حال فلا ثمرة يعتد بها ، وكذا لا فرق في إطلاقها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل أو بغيرهم معه ، خلافا للدروس والذكرى ففرقا بين الأول فالأول ، وغيره فالثاني ، ولعله لتساوي الصلاتين حينئذ نفلا بخلاف الثاني [١] وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به ، لحصول الظن الفوي من استقراء الأدلة بمشروعية سائر عبادات البالغين لغير البالغين ، ومنها ائتمام بعضهم ببعض كالبالغين ، فتأمل جيدا.

وكذا يعتبر في الامام أن لا يكون قاعدا بقائم على المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقل فيه خلافا من كانت عادته ذلك ، بل في الخلاف والتذكرة وكشف الالتباس والمفاتيح وظاهر المنتهى وعن الغنية والسرائر وظاهر إرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، للأصل ، وتبادر غيره من الإطلاقات والأخبار المرسلة في الخلاف ، وإمكان دعوى استفادة اعتبار عدم نقصان صلاة الإمام نفسها عن صلاة المأموم من استقراء الأدلة ، والنبوي [٢] المروي بين العامة والخاصة أنه قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد أن صلى بهم جالسا في مرضه : « لا يؤمن أحد بعدي جالسا » بل قيل : وخبر السكوني [٣] عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، ومحمد بن مسلم عن الشعبي [٤] عن علي عليه‌السلام أيضا « لا يؤمن المقيد المطلقين » وزاد في أولهما « ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضين ».

لكن قد يوهم ترك بعض القدماء التعرض لاعتباره في صفات الامام مع التعرض‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « الأول ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣ لكن روى عن صاعد بن مسلم عن الشعبي وهو الصحيح كما في التهذيب ج ٣ ص ٢٦٩ الرقم ٧٧٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست