يمني حالة جنونه »
ولنقصانه عن هذه المرتبة ، والجميع كما ترى ، خصوصا الثاني لإمكان اندفاعه بعد
تسليم اعتباره بالغسل دفعا لمثل هذا الاحتمال كما حكى عنه في النهاية الحكم
باستحبابه له لذلك ، بل والثالث أيضا : ضرورة كون المانع النقص في الصلاة لا مثل
المرض في نفسه.
وكذا يعتبر في
الإمام من غير خلاف أجده فيه بيننا ، بل عليه الإجماع منقولا إن لم يكن محصلا
طهارة المولد فلا يجوز الائتمام حينئذ بولد الزنا ، لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر ابن نباتة
[١] : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ـ وعد منهم ـ ولد الزنا » والباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] : « لا يصلين
أحدكم خلف المجنون وولد الزنا » والصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير أي ليث المرادي [٣] « خمسة لا يؤموا
الناس ـ وعد منهم ـ المجنون وولد الزنا » لكنها كما ترى لا دلالة في شيء منها على
ما عبر به الأصحاب من طهارة المولد ، بل أقصاها المنع عن ابن الزنا ، ولعله لأن كل
من لم يعلم أنه ابن زنا محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد على
غير الإسلام ثم استبصر ، أو التقط في دار الحرب أو الإسلام ممن لا يعرف له أب وإن
كان هو لا يخلو من إشكال ، فالأولى التعبير بأن لا يكون ابن زنا بدله كما هو مضمون
الأخبار ، فيكفي حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنا لإطلاق الأدلة أو
عمومها ، بناء على أن خروج ابن الزنا منها لا يصيرها مجملة بالنسبة إلى مجهول
الحال ، بل هو مندرج فيها لصدق العنوان ككونه ممن يوثق بدينه ونحوه عليه مع عدم
الجزم بصدق عنوان المخصص عليه ، واحتماله غير كاف في الخروج عن الدليل الظاهر في
التناول ، وإلا لكان احتمال التخصيص والتقييد كافيا.
ودعوى أنه بإخراج
ولد الزنا من ذلك العام صار المراد به نقيض الخاص ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.