الخراساني في
الذخيرة بالاتفاق على وجوب التوبة من الذنب وإن كان صغيرة ، وربما يؤيده ما ذكروه
في غسل التوبة من عدم الفرق في ذلك بين كونه عن كفر أو عن فسق أو عن ذنب ولو صغيرة
، ولكن قد بالغ بعض الناس في بطلانه وجزم بأن دعواه الإجماع على ذلك اشتباه واضح ،
ولعله لمعلومية تكفيرها باجتناب الكبائر ، ومعلومية عدم قدحها في العدالة ، مع أنه
بناء على عدم التوبة عنها يتجه الانقداح ، ضرورة كونه حينئذ مصرا على عدم التوبة ،
فلا فرق حينئذ بين الصغيرة والكبيرة بالنسبة إلى ذلك قلت : قد يدفع ذلك كله
بالتزام وجوب التوبة عنه ، لعموم الأمر بها عن كل ذنب من حيث كونه خروجا عن الطاعة
وفعل قبيح في ذاته ، وتكفيره بمعنى عدم العقاب عليه لا ينافي حسن التوبة عنه من
حيث كونه معصية وقبيحا وذنبا وإن لم يترتب عليه عقاب إذ التوبة ليست ( إلا خ ل )
لرفع العقاب خاصة ، وعدم قدح الصغيرة في العدالة من حيث نفس فعلها لا من حيث
التقصير في عدم التوبة ، بخلاف الكبيرة ، وكفى بذلك فرقا ، وتظهر الثمرة في حال
الغفلة عن التوبة ، فإنه لا معصية فضلا عن الإصرار ، فلا يقدح حينئذ فعل الصغيرة
في العدالة بخلافه في الكبيرة ، فإنه قادح وإن غفل عن التوبة عنها ، والله العالم.
وكذا يعتبر في
الإمام العقل حال الإمامة ، ضرورة عدم عبادة للمجنون نعم لا بأس بالجنون قبلها كما
لو كان أدواريا ، لإطلاق الأدلة السالم عن إطلاق المنع من الائتمام بالمجنون نصا
وفتوى بعد ظهوره في إرادة حال الائتمام منه ، خصوصا بعد ملاحظة اعتضاد الإطلاق
الأول بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، وإن جزم الفاضل في
باب الجمعة من تذكرته بالمنع معللا له بالمكان عروضه حالة الصلاة ، وبأنه لا يؤمن
من احتلامه حالة الجنون من غير شعور ، فقد
روي « أن المجنون