responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 317

بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واللسان ونحو ذلك » بل في ذلك إغراء للناس في كثير من المعاصي ، فإنه قل من يجتنب من المعاصي من جهة استحقاق العقاب بعد معرفته أن لا عقاب عليه.

وأيضا قد ورد في السنة في تعداد الكبائر ما ليس مذكورا فيما حصره مع النص عليه فيها بأنه كبيرة ، وقوله عليه‌السلام [١] : « إن الكبيرة كل ما توعد الله عليها النار » لا ينافيه ولو لكونه عليه‌السلام يعلم كيف توعد الله عليها بالنار ، قصارى ما هناك نحن بحسب وصولنا ما وصلنا كيف وعد الله عليه النار ، فنحكم بكونه كبيرة وإن لم نعرف كيف وعد الله عليه النار ، فانظر إلى ما في‌ حسنة عبيد بن زرارة [٢] لما سأله عليه‌السلام عن الكبائر فقال : « هن في كتاب علي عليه‌السلام سبع ـ إلى أن قال ـ : فقلت : فهن أكبر المعاصي ، قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ، فقال : أي شي‌ء أول ما قلت لك؟ قال : قلت : الكفر ، قال : فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علة » كيف أدخل ترك الصلاة في الكفر مع استحضاره عليه‌السلام لقوله تعالى [٣] : ( ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قالُوا : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) وأيضا قد قال الله تعالى [٤] : « ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ). ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ، ذلِكُمْ فِسْقٌ ) » فإنه إن أريد بالإشارة إلى الأخير أو كل واحد فقد حكم بالفسق ، واحتمال إرادة الإصرار بعيد ، كاحتمال إرادة ما لا ينافي العدالة من الفسق ، بل مجرد المعصية أو من غير مجتنب الكبائر.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٢٤ من كتاب الجهاد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٤ من كتاب الجهاد.

[٣] سورة المدثر ـ الآية ٤٣ و ٤٤.

[٤] سورة المائدة ـ الآية ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست