من طرق العامة «
لا يؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا » المحتمل لإرادة المعلوم فجوره عند المأموم ،
كمعلومية إرادة ذلك من نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « قدموا أفضلكم » بل لعل العارف بعدالة نفسه من الأفراد
النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق.
ودعوى عدم أهلية
الفاسق لهذا المنصب يدفعها عدم كون الفرض من المناصب وإنما هو من الأحكام الشرعية
، ضرورة استحباب صلاة الجماعة للشخصين مثلا مع وثوق أحدهما بالآخر ، وإرادة الواقع
من طهارة المولد ونحوها فلا تجوز الإمامة مع علمه نفسه بعدمها لو سلمت لا تستلزم
إرادته هنا ، بل لعل الاقتصار في النهي على غيره في نحو خبر أبي بصير [٢] مشعر بعدم كونه
منهم.
بل لعل الأمر كذلك
في المفتي أيضا ، فيصح له الإفتاء الجامع للشرائط مع علمه بفسق نفسه ، إذ لا دليل
على اشتراط حجية ظنه بالعدالة تعبدا كالشهادة ، بل مقتضى إطلاق آية الإنذار [٣] وغيرها خلافه ،
فإطلاقهم اعتبار العدالة فيه يراد منه بالنسبة للمستفتي باعتبار عدم وثوقه بما
يخبر به من ظنه الجامع للشرائط ، وإلا فلو فرض اطلاعه عليه جاز له الأخذ به وإن
كان فاسقا ، وليس كذلك في الصلاة ، فإن الظاهر عدم جواز الائتمام به وإن علم منه
الإتيان بها جامعة للشرائط ، لظهور الأدلة في اعتبارها نفسها بالنسبة للائتمام لا
من جهة عدم الوثوق بما يراد منه ، مضافا إلى نصوص [٤] قدموا خياركم ،
وأفضلكم ، وإمام القوم وافدهم إلى الله تعالى ، وغير ذلك.
كما أنه ليس كذلك
ظن غير المسلم ، بل وغير الإمامي الاثني عشري وإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.